فهي بمنزلة الحلف بغير الله تعالى مع ما فيها من المضادة للشرع معنىً.
وإن أراد بقوله (علي الطلاق والحرام) طلاق زوجته، فقد وقع الطلاق والفراق.
الصواب: الحلف بالله وحده (والله، ورب الكعبة) .
قال - صلى الله عليه وسلم: «فإذا حلف أحدكم فليحلف بالله أو ليصمت» . «متفق عليه»
كنت أقرأ على الشيخ الذي درست عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
وهو قوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله» . «صحيح رواه الترمذي»
فأعجبني شرح النووي حين قال: «ثم إن كان الحاجة التي يسألها، لم تجر العادة [1] بجريانها على أيدي خلقه، كطلب الهداية والعلم .. وشفاء المرض وحصول العافية سأل ربه ذلك، وأما سؤال الخلق والاعتماد عليهم فمذموم» .
فقلت للشيخ هذا الحديث وشرحه يفيد عدم جواز
(1) لفظ العادة لم يرد في حق الله: الوارد {سُنَّةَ اللَّهِ} والآية من سورة الأحزاب.