الصفحة 29 من 57

إن كان بينهما فرق فميزَّي للمشتري [1] .

وجاء مجمع التيمي بشاة يبيعها، فقال: إني أحسب أو أظنُّ في لبنها ملوحة.

وباع محمد بن واسع حمارًا له بسوق بُلخ, فقال له رجل: أترضاه لي؟ قال لو رضيتهُ لم أبعه [2] .

وهذا امتثال لأمر النبي?:"البيعان بالخيار مالم يتفرقا, فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما, وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" [3]

فأين من يبيعون اليوم بالغش والخداع والتدليس؟!

قال الحسن بن عرفة قال لي ابن المبارك: استعرت قلمًا بأرض الشام فذهب عليَّ أن أرده إلى صاحبه, فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي, فرجعت يا أبا علي إلى أرض الشام حتى رددته على صاحبه [4] .

واستفتى أحدهم الإمام أحمد بن حنبل، في المشي على العبّارة التي يجري فيها ماء السقية إلى آبار الناس قال: لا، وكره المشي عليها، وقال إنما صُيَّرت هذه

(1) البداية والنهاية 10/ 338.

(2) الورع لابن أبي الدنيا ص 106.

(3) متفق عليه.

(4) صفة الصفوة 4/ 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت