فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 41

ويأخذ الأشكال والأنواع التالية:

أ- القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها كليًا (مثلًا) :-

-شراء العملات، وتمويل شركات صرافات النقد الأجنبي

-شراء الأسهم والأوراق المالية

-سداد عمليات تمويلية قائمة

-غسيل الأموال والمخدرات

-تمويل النشاطات الإرهابية

ب- القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها إلا بإذن من السلطات الرقابية (مثلًا) :-

• رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي مصرف وكذلك المدير العام ونائبه ومستشاره القانوني.

• مديري الفروع ومن في حكمهم

• أصحاب المصلحة الوافرة

• التمويل بضمان أسهم البنك لأحد المساهمين فيه.

الرقابة الإضافية على ترشيد استخدامات موارد المؤسسات المالية الإسلامية:-

يضاف إلى ما سبق من رقابة استخدامات الموارد بواسطة السلطات الرقابية - البنك المركزي - رقابة إضافية للمؤسسات المالية الإسلامية تتم من خلال آلية هيئات الرقابة الشرعية ويتمثل بعضها في:-

-القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها كليًا حسب أحكام الشريعة الإسلامية:

1 -المساهمة في إنشاء مؤسسات لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية

2 -تمويل المؤسسات المالية التي تتعامل بالربا، أو والقمار (شركات التأمين التجارية وشركات التسويق الشبكي) .

3 -تمويل مصانع الكحول وسائر المحظورات الشرعية.

4 -تمويل أعضاء هيئات الرقابة الشرعية.

يجب على كل مؤسسة مالية إسلامية (بنك إسلامي) الاحتفاظ بقدر من السيولة الداخلية في خزائنه أو لدى البنوك الأخرى محلياَ أو خارجياَ.

الغرض من السيولة الداخلية هو أنها:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت