على المصارف الإسلامية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى البنك المركزي في شكل احتياطي نقدي بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة معينة إلى خصوم تلك المصارف سواء كانت التزامات عند الطلب أو التزامات لأجل.
• ولان الغرض من هذه الودائع استثمارها لصالح أربابها، فإذا لم تستثمر كليًا بسبب ما اخذ منها للاحتياطي القانوني فان العائد على أربابها سيضعف مما يؤثر سلبًا على حجم ربحية الودائع والمنافسة المصرفية العادلة
• يقول الدكتور أحمد علي عبد الله:
"الاحتياطي المفروض يقع على الحسابات الجارية - أي عند الطلب، على الرغم من أن النص التشريعي يجوز خضوع ودائع الاستثمار (الالتزامات الآجلة) للاحتياطي القانوني، وكان الإعفاء منها لتشجيع ودائع الاستثمار بغرض استخدامها في التمويل المتوسط والطويل 2. وارى أن استثناء ودائع الاستثمار من نسبة الاحتياطي القانوني أمر شرعي ومنطقي وان لم يكن قانونيًا [1] ."
على المصارف الإسلامية الاحتفاظ حسب تقدير السلطات الرقابية بنسبة مقدرة (في السودان 1.% كمؤشر) من جملة الودائع الجارية وما في حكها في شكل سيولة نقدية داخلية وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية الناتجة عن تسوية المعاملات.
يجوز للمصارف الإسلامية الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل:
• شهادات مشاركة الحكومة ... (شهامة)
• صكوك الاستثمار الحكومية ... (صرح)
• صكوك تملك أصول بنك السودان المركزي وإجارتها له
(إجارة العين لمن باعها إجارة تشغيلية) (شهاب)
• أي صكوك حكومية أخرى
يستعين البنوك الإسلامية بهذه الأصول للحصول على السيولة بالسرعة المطلوبة خاصة في حالة العجز المفاجئ في غرفة المقاصة كما أنها تمثل استثمارًا يدر على البنك الإسلامي ربحًا مقدرًا.
(1) من مجلة المصرفي العدد 43 سنة 2 .. 7 م ص 7
2) (41) من قانون بنك السودان المركزي (2) مذكرة د. أحمد علي عبدالله / الرقابة الشرعية ص 29