وَقَوله {لكل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس مِمَّا ترك إِن كَانَ لَهُ ولد} سوى الله بَين الْأَبَوَيْنِ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِذا كَانَ للْمَيت ولد وَلم يفضلهما على الْوَلَد لِأَنَّهُ يُقَال للْأَب كَمَا كنت تحب لابنك من الْغنى وَالْخَيْر أَكثر مِمَّا تحب لأَبِيك فَكَذَلِك حَال ابْنك مَعَ وَلَده كحالك مَعَ ولدك لِأَن الْوَالِد أحب النَّاس غنى لِابْنِهِ وأعزهم فقرا عَلَيْهِ كم قَالَ الصّديق لابنته عَائِشَة رَضِي الله عَنْهُمَا عِنْد مَوته وَكَانَ أَبوهُ حَيا فَقَالَ لَهَا مَا من أحد أحب إِلَيّ غنى مِنْك وَلَا أعز فقرا عَليّ بعدِي مِنْك وَلم يسْتَثْن أَبَاهُ وَلَا غَيره
ثمَّ إِن الْوَلَد يؤملون من النِّكَاح والحياة وَغَيره بحداثة سنهم مَا لَا يؤمله الأبوان ثمَّ قَالَ الْأَب إِن فريضتك لَا تنقص بِكَثْرَة الْوَرَثَة وان كَانَ الْوَلَد عشْرين وفريضة ولد ابْنك الْهَالِك قد تنقص بِكَثْرَة الْأَوْلَاد حَتَّى تكون أقل من الْعشْر فيرضى الأبوان بقسم الله تَعَالَى لَهما ويريان الْعدْل من الله بَينا فِيمَا قسم فَإِنَّهُ لم يحجب بالبنين فيعطي الْأَب نصفا وَلَا ثلثا وَلَا حجب بِالْأَبِ فَأعْطَاهُ عشرا وَلَا تسعا بل جعل لَهُ أَوسط الْفَرَائِض وَهُوَ السُّدس وَلَا يُزَاد بقلة الْوَلَد وَلَا بِنَقص بكثرتهم وَالْحَمْد لله.
وَسوى الله بَين الْأَب وَالأُم فِي هَذَا الْموضع لِأَن الْأَب وَإِن كَانَ يسْتَوْجب التَّفْضِيل بِمَا كَانَ يُنْفِقهُ على الابْن وبنصرته لَهُ وانتهاضه بالذب عَنهُ صَغِيرا فالأم أَيْضا حَملته كرها وَوَضَعته كرها وَكَانَ بَطنهَا لَهُ وعَاء وثديها لَهُ سقاء وحجرها لَهُ قبَاء فتكافأت الحجتان من الْأَبَوَيْنِ فسوى الله بَينهمَا فَأَعْطَاهُمَا سدسا وَذَلِكَ الثُّلُث أبقى للبنتين الثُّلثَيْنِ لما تقدم من الْحِكْمَة الْمُوجبَة لتفضيل الْوَلَد فِي الْمِيرَاث على الْأَبَوَيْنِ