فَإِن كَانُوا سِتَّة لم تحتج على أَن تضرب كلهَا فِي أضلّ الْمَسْأَلَة لِأَن نصفهَا ثَلَاثَة وَالثَّلَاثَة مُوَافقَة للكسور الْمَانِعَة من الانقسام فتصرب الثَّلَاثَة فِي أصل الْفَرِيضَة فَذَلِك تِسْعَة ثلثهَا ثَلَاثَة وَتبقى سِتَّة لسِتَّة
فَإِن كن الْعصبَة سَبْعَة فاصرب فِي أصل الْفَرِيضَة فَذَلِك أحد وَعِشْرُونَ ثلثهَا سَبْعَة وَتبقى أَرْبَعَة عشر يأخذونها اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ
فَعَن كَانُوا ثَمَانِيَة فَلَا تحْتَاج على أَن تضرب ثَمَانِيَة فِي أصل الْفَرِيضَة لِأَن الْكسر ربع فَتضْرب أَرْبَعَة وَهُوَ نصف الثَّمَانِية فِي أصل الْفَرِيضَة وَذَلِكَ اثْنَا عشر ثلثهَا أَرْبَعَة وَتبقى ثَمَانِيَة لَهُم بأخذونها وَاحِدًا وَاحِدًا
فَإِن كَانُوا تِسْعَة فَتضْرب تِسْعَة فِي أصل الْفَرِيضَة بسبعة وَعشْرين ثلثهَا تِسْعَة وَتبقى لَهُم ثَمَانِيَة عشر اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ هَكَذَا الْقيَاس
فَإِن كَانُوا اثْنَي عشر فَلَا تحْتَاج إِلَى ضربهَا فِي أصل الْفَرِيضَة لِأَن نصفهَا مُوَافق للكسور الْمَانِعَة من الانقسام على التَّمام فَتضْرب نصف اثْنَي عشر فِي أصل الْفَرِيضَة فَذَلِك ثَمَانِيَة عشر ثلثهَا سِتَّة وَتبقى اثْنَا عشر لأثني عشر هَكَذَا مَا زَاد الْعدَد الْفَرِيضَة الثَّالِثَة
تَنْقَسِم من أَرْبَعَة وَأَصلهَا من أَرْبَعَة
فَإِن كَانَ الْعصبَة ثَلَاثَة أَخذ صَاحب الْفَرْض وَاحِدًا وَهِي الزَّوْجَة أَو الزَّوْج مَعَ الْوَلَد وَبقيت ثَلَاثَة لثَلَاثَة
فَإِن كَانَ الْعصبَة أَرْبَعَة فَاضْرب أَرْبَعَة فِي أصل الْفَرِيضَة وَذَلِكَ سِتَّة عشر ربعهَا أَرْبَعَة وبتقى اثْنَا عشر بَين أَرْبَعَة ثَلَاثَة ثَلَاثَة
وَإِن كَانُوا خَمْسَة فَاضْرب خَمْسَة فِي أصل الْفَرِيضَة خَمْسَة فِي أَرْبَعَة بِعشْرين ربعهَا خَمْسَة وَيبقى الْبَاقِي بَينهم بِلَا كسر
وَإِن كَانُوا سَبْعَة فَكَذَلِك فَتضْرب عَددهمْ فِي أصل الْفَرِيضَة
وَإِن كَانُوا ثَمَانِيَة فَتضْرب ثَمَانِيَة فِي أصل الْفَرِيضَة بِاثْنَيْنِ
وَثَلَاثِينَ ربعهَا ثَمَانِيَة وَالْبَاقِي لَهُم ثَلَاثَة ثَلَاثَة
وَإِن كَانُوا تِسْعَة فَلَا تحْتَاج على أَن تضرب التِّسْعَة كلهَا فِي الْفَرِيضَة لِأَن ثلثهَا مُوَافق للأجزاء فَتضْرب ثلث التِّسْعَة فِي أصل الْفَرِيضَة ثَلَاثَة فِي أَرْبَعَة بِاثْنَيْ عشر ربعهَا ثَلَاثَة فَتبقى التِّسْعَة للتسعة