وَإِن كَانُوا ثَمَانِيَة فَاضْرب الثَّمَانِية فِي أصل الْفَرِيضَة ثَمَانِيَة فِي ثَمَانِيَة بأَرْبعَة وَسِتِّينَ ثمنهَا ثَمَانِيَة وَيَأْخُذُونَ الْبَاقِي سَبْعَة سَبْعَة هَكَذَا الْقيَاس كَمَا تقدم الْفَرِيضَة السَّادِسَة
وَهِي الَّتِي أَصْلهَا من اثْنَي عشر وَلَا بُد فِيهَا من ربع مَعَ سدس أَو ربع مَعَ ثلث وَمن أجل ذَلِك كَانَت من اثْنَي عشر فَيَأْخُذ صَاحب الرّبع ربعهَا وَصَاحب السُّدس أَو الثُّلُث سدسها أَو ثلثهَا وَيبقى الْبَاقِي للْعصبَةِ وَالْبَاقِي بعد الرّبع وَالثلث خَمْسَة وَبعد الرّبع وَالسُّدُس سَبْعَة
فَإِن كَانَ العاصب وَاحِدًا أَخذ مَا بَقِي
فَإِن كَانَا اثْنَيْنِ فَاضْرب عَددهَا فِي أصل الْفَرِيضَة وَإِن كَانُوا ثَلَاثَة فَكَذَلِك وَإِن كَانُوا أَرْبَعَة فَكَذَلِك على الأَصْل الْمُتَقَدّم مَتى وجدت الْعدَد لَا يَنْقَسِم بَين الْوَرَثَة فَانْظُر من أَيْن جَاءَت الْعلَّة فَإِن كَانَ
من أجل كسر هُوَ ثلث فَاضْرب ثَلَاثَة فِي أصل الْعدَد فَيجْبر حَتَّى يتم وَإِن كَانَ من أجل كسر هُوَ ربع فَاضْرب أَرْبَعَة فِي أصل الْعدَد يجْبرهُ وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الْخمس وَالسُّدُس والسبع وَالثمن وَالتسع وَالْعشر تنظر الْعدَد الَّذِي اشتق مِنْهُ ذَلِك الْجُزْء فتضربه فِي أصل الْفَرِيضَة أبدا
وَإِن كَانَ الْكسر نصف سدس فَهُوَ جُزْء من اثْنَي عشر وَكَذَلِكَ إِن كَانَ ربع سدس فَهُوَ جُزْء من أَرْبَعَة وَعشْرين وَكَذَلِكَ إِن كَانَ نصف ثمن فَهُوَ جُزْء من سِتَّة عشر فَتضْرب إِذا سِتَّة عشر فِي أصل الْفَرِيضَة فتنظر مَا يصير عَلَيْهِ عَددهَا فتعطيه على حِسَاب ذَلِك بِلَا كسر
فقس على هَذَا الأَصْل فِي نِسْبَة الْأَعْدَاد كلهَا الْفَرِيضَة السَّابِعَة
وَهِي الَّتِي أَصْلهَا من أَرْبَعَة وَعشْرين وَهِي الَّتِي لَا بُد فِيهَا من ثمن مَعَ ثلثين وَسدس أَو سدسين مثل أَن يدع الْهَالِك بنتين وَأما وَزَوْجَة أَو أَبَا مَكَان الْأُم أَو جدا أَو جدة فيجتمع فِيهَا سدس وَثُلُثَانِ وَثمن السُّدس أَرْبَعَة وَالثُّلُثَانِ سِتَّة عشر وَالثمن ثَلَاثَة فَهَذِهِ ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ وَيبقى وَاحِد للعاصب
فَإِن كَانَ للهالك أَبَوَانِ وبنتان وَزَوْجَة لم يبْق للزَّوْجَة شَيْء فيعال لَهَا حيئذ وَسَيَأْتِي ذكر الْعَمَل فِي الْبَاب بعد هَذَا إِن شَاءَ الله دُخُول الْعصبَة مَعَ أَصْحَاب السِّهَام