فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 524

التأويل فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد... [1] ""

ويقول ملا علي قاري:-"لا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة، والمحرمات الظاهرة المتواترة، فإنه يستتاب فإن تاب منها، وإلا قتل كافرًا مرتدًا. [2] "

4-ونختم هذا المبحث بإيراد طرف من أقوال العلماء في هذه المسألة:

يقول الإمام أحمد:-"ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدًا بها. [3] "

ويقول البربهاري [4] :-"ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئًا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم.. فإذا فعل شيئًا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. [5] "

ويقول أبو حامد الغزالى: -واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلًا، إلا في مسألة واحدة وهي أن ينكر أصلًا دينيًا علم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر. [6] ""

ويقول ابن حزم:-"فمن أحل ما حرم الله تعالى وهو عالم بأن الله تعالى حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه، وكل من حرم ما أحل الله تعالى فقد أحل ما حرم الله عز وجل؛ لأن الله تعالى حرم على الناس أن يحرموا ما أحل الله. [7] "

(1) المرجع السابق ص 415.

(2) شرح الفقه الأكبر ص 242.

(3) طبقات الحنابلة 1/ 344.

(4) أبو محمد الحسن بن علي البربهاري، من أئمة الحنابلة، كان قوالًا بالحق، داعية إلى الأثر، لا يخاف في الله لومة لائم، له مصنفات، توفي سنة 329 هـ.

انظر: طبقات الحنابلة 2/ 18، وسير أعلام النبلاء 15/ 90.

(5) شرح السنة للبربهاري ص 31.

(6) فيصل التفرقة ص 144.

(7) الفصل 3/ 245.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت