(تمليك منفعة بعض الأعيان كالدور والمعدات مدة معينة من الزمن بأجرة معلومة تزيد عادة على أجرة المثل , على أن يملك المؤجر العين المؤجرة للمستأجر , بناء على وعد سابق بتمليكها في نهاية المدة أو في أثنائها بعد سداد جميع مستحقات الأجرة أو أقساطها , وذلك بعقد جديد) [1] .
وكذلك عرفه الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي بأنه:
(أن يتعاقد اثنان على عقد إجارة , ويدفع الأجرة أقساطًا , لكنه إن واظب على دفع الأجرة لمدة معينة أو لعدد من الأقساط في مواعيدها يحول العقد إلى بيع) [2] .
وممن ذكر له تعريفًا للعقد الأستاذ خالد الحافي، حيث قال في تعريف هذا العقد:
(عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد) [3] .
ويمكن أن نعرف هذا العقد بالتعريف الآتي:
(تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة، يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم) [4] .
(1) - المعاملات المالية المعاصرة , د. وهبة الزحيلي (ص 394)
(2) - نظرية العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة: ص 66
(3) الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي (صـ 60) .
(4) - إجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي , فهد بن علي الحسون (ص 14)