فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 67

فقولنا: (تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة) هذا هو الإجارة.

وقولنا: (يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم) هذا هو البيع.

وهذا التعريف شامل لكل الأفكار المطروحة في التعاريف السابقة.

من خلال المقارنة بين التعاريف السابقة وبين التطبيق الذي كان سائدًا منذ نشوئه فإننا نستطيع أن نستشف النقاط التالية:

1)يشتركان بأنه عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة.

2)وكذلك يشتركان بأن السلعة تملك إلى المستأجر نهاية المدة إذا سدد كامل الأقساط.

3)ويختلفان بطريقة انتقال الملكية للمستأجر , ففي الطريقة التقليدية نجد أن التمليك تنتقل بشكل آلي دون الحاجة إلى عقد جديد , أما في التعريف الشرعي للعقد نجد أن انتقال ملكية السلعة لا تكون بشكل آلي , وإنما ... (يعطي أو يبيع أو يهب) المؤجر للمستأجر السلعة على سبيل الوعد.

4)وكذلك يختلفان بعدد العقود المبرمة ففي الطريقة التقليدية هناك عقد واحد فقط يشمل التأجير والبيع في آن واحد,

أما في الطريقة الشرعية فعقد التأجير مستقل تمامًا عن عقد البيع

ومنفصل عنه أيضًا.

وسنذكر التفاصيل في الأبحاث اللاحقة إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت