فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 67

غير أن هذا لا يمنع البنك من أن يتفق مع الفريق الآخر على بيعه تلك الأعيان في نهاية مدة الإجارة (تحدد) بمبلغ معين يتفقان عليه.

أو أن يعد البنك الفريق الآخر بأن بيعه تلك المعدات. في نهاية مدة الإجارة المتفق عليها (تحدد أيضًا) بمبلغ معين يتفق عليه الطرفان ويكون هذا من باب الوعد الملزم قضاءً، حسبما سار عليه القانون المدني الأردني.

المصدر: فتاوى بيت التمويل الكويتي - الجزء الثاني فتوى رقم 192.

-الحالة الثانية: هل يجوز الاتفاق منذ البداية على أن يشتري المستأجر تلك المعدات من البنك، في نهاية أية سنة، من سنوات عقد الإيجار، حسب الأمثلة التوضيحية المشار إليها في الكتاب؟

جواب الحالة الثانية: بصورتها المذكورة فلا تجوز شرعًا، لأنها تضمنت غررًا في العقد، يمنع من صحته، لعدم تعيين مدة العقد (الإجارة) بالتحديد وعدم تعيين بدء عقد البيع.

غير أن هذا لا يمنع من أن يتفق الطرفان على أن يكون للفريق الثاني حق الخيار في نهاية السنة الأولى مثلًا، أو في نهاية السنة الثانية (تحدد مدة الخيار) على أن يلتزم هذا الفريق بأن يدفع القسط المستحق عن المدة، التي انتفع بها فقط، وإذا استعمل حقه في خيار الشرط، انفسخ العقد حينئذ.

المصدر: فتاوى بيت التمويل الكويتي - الجزء الثاني فتوى رقم 192

-الحالة الثالثة: هل يجوز للبنك أن يبيع عقود الإيجار التي أبرمها مع مستأجر هذه المعدات، وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقًا مالية للبنك؟ أو / أن يتم بيع هذه المعدات إلى مشتر جديد على أن يلتزم هذا المشتري الجديد بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر؟

جواب الحالة الثالثة فقد تضمنت صورتين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت