-اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي، أو حقيقي، فإن كان الثمن رمزيًا فالصورة غير صحيحة، وإن كان حقيقيًا فالصورة صحيحة.
-اقتران الإجارة بوعد بالبيع، وهذه الصورة صحيحة.
-اقتران الإجارة بوعد من المؤجر للمستأجر بأن يجعل له في نهاية مدة الإجارة الحق في أحد ثلاثة أمور:
الأول: تملك السلعة مقابل ثمن.
الثاني: مد مدة الإجارة.
الثالث: إعادة السلعة إلى المؤجر.
وهذه الصورة صحيحة.
-جواز اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس به إلا إذا كان أحد العقدين قرضًا.
-الأصل في الشروط الحل والصحة والإباحة.
-جواز تعليق عقد البيع على شرط مستقبل.
-جواز تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل.
-الوعد ملزم، ويجب الوفاء به على رأي بعض الفقهاء.