فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 67

-اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي، أو حقيقي، فإن كان الثمن رمزيًا فالصورة غير صحيحة، وإن كان حقيقيًا فالصورة صحيحة.

-اقتران الإجارة بوعد بالبيع، وهذه الصورة صحيحة.

-اقتران الإجارة بوعد من المؤجر للمستأجر بأن يجعل له في نهاية مدة الإجارة الحق في أحد ثلاثة أمور:

الأول: تملك السلعة مقابل ثمن.

الثاني: مد مدة الإجارة.

الثالث: إعادة السلعة إلى المؤجر.

وهذه الصورة صحيحة.

-جواز اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس به إلا إذا كان أحد العقدين قرضًا.

-الأصل في الشروط الحل والصحة والإباحة.

-جواز تعليق عقد البيع على شرط مستقبل.

-جواز تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل.

-الوعد ملزم، ويجب الوفاء به على رأي بعض الفقهاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت