فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 3691

و العمل مستقر بترك الوضوء منه الا أن الوضوء من لحوم الابل صحيح وبه قال أحمد واسحق ومحمد بن اسحق ويحيي بن يحيي النيسابوري وقد قال علماؤنا معني ههنا النظافة ورووا أن قوما سمعوا ولم يعوا أن الوضوء غسل اليد وذلك ان لحم الجزور له زفر عظيم ولحم الغنم بالحجاز لا زفر عليه وهي غريبة قد جمعت الحسنين لذة اللحم وعدم الزفر ولو أراد وضوء العبادة لقال كما قال في الماء من جامع ولم ينزل فليتوضأ كما يتوضأ

للصلاة ويغسل ذكره وتحقيق القول في ذلك انه قد صح عن النبي صلي الله عليه وسلم الأمران وصح نسخ الوضوء ولمالك في ذلك نكته بديعة وذلك انه أدخل حيث سويد ابن النعمان أن النبي صلي الله عليه وسلم في غزاة خيبر لم يتوضأ مما مسته النار @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت