فهرس الكتاب

الصفحة 3289 من 3691

حديث فروة بن مسيك في القبائل وغيرها (الأصول) اذن له النبي عليه السلام في قتال من اقبل من قومه بمن أدبر منهبم ثم ارسل في آثره فرده وقال له من اسلم فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل عليه حتى احدث لك في ذلك (قال ابن العربي) وهذا أصل في رجوع الحاكم عن الذي حكم به إذا ظهر له غيره إن قلنا أن الرسول يحكم باجتهاده وإن قلنا انه لا يحكم باجتهاده وإنما هو بالوحى فهذا النسخ للحكم قبل العمل به وهو اصل آخر من اصول الفقه. فهذه ثلاثة مسائل (الاولى) هل ينقض الحاكم ما حكم وقد بيناها في كتب المسائل. نكتتها ان المسألة صح اولاها ان يكون له رأى في المسألة فيحكم به ثم يظهر له راى آخر فهذا لا ينقضه بحال لأنه يؤول إلي افساد الاحكام وعدم ثبوتها وان حكم واهما نقضه قطعا وهى ثانيتها: ثالثها ان يرى ان الذي يريد ان يرجع اليه اقوى فهو من الاول لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. رابعتها لن يتبين له@

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت