ذكر فيه حديث عروة عن عبد الله بن زمعة في عاقر الناقة إلى آخره حسن صحيح. (الإسناد) في الصحابة أبو زمعة واسمه عبيد بلوى. (الأصول) قوله إذا انبعث أشقاها فجعله أكثرهم شقاء لأنه باشر المنكر وباقيهم رضوه ولم يدفعوه ولا ندموا على ما فعلوه فكانت عقوبتهم في الدنيا سواء وتتفاوت العقوبة في الآخرة على مقدار الذنوب. (الأحكام) في ثلاث مسائل (الأولى) قوله يجلد أحدكم امرأته جلد العبد أن النكاح رق ويد وملك وحكم كنوع من أنواع العبودية ولكن فيه @