والشهود جرح بين فأن ظهر نقض ذلك في قول وفي آخر يرجع على الشهود بالمقضى فيه، وقيل يقبل قوله في ذلك وينقضى الحكم وهو اختيار ابن الماجشون. خامسها ان يقضى بمال او نكاح قال اشهب في كتاب محمد ان كان القضاء بمال نقضه كأن راى المال يقبل التحويل من حل إلي حرمة ومن حرمة إلي حل وليس بصحيح لأن ذلك بالتراضي والشرع لا بالوهم في الحكم، سادسها ان يحكم بترك ما وجد او بابتداء فإن ترك ما وجد نقضه أنه ليس بحكم وهذال ا يصح بل هو حكم داخل ذلك كله نحن عموم قوله صلى الله عليه وسلم(إذا
اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وإذا اخطأ فله اجر واحد) (الثانية) هل يجتهد النبي عليه السلام ام لا والخلاف فيه معدوم وقد مهدناه في المحصول بما مقصوده ان قوما قالوا لا يجوز له أن يجتهد لأنه عمل بالظن مع وجود اليقين قلنا وقد جاز ذلك لغيره من شرعه فلم لا يجوز ذلك له حقه أولا تراه يحكم بالظن مع وجود اليقين في المصالح وتدبير الحروب وفيها ذهاب الأنفس والأموال@