فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 3691

الأئمة فيه كما قلناه رووه علي المعروف وقد روي أبو داود عن أوس بن أوس الثقفي أنه رأي النبي صلي الله عليه سلم يمسح نعليه وقدميه قال أبو داود ومسح علي الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراْ بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس قل القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه وروي أبو عبيد أن النبي صلي الله عليه سلم مسح علي

المشاوذ والتساخين (الغريب) الجورب غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفاء وهو التسخان أو أحد معانية والنعل معلومة والمشاوذ العمائم (الاحكام) في خمس مسائل الاولي اختلف العلماء في المسح علي الجوربين علي ثلاثة أقوال الاول أنه يمسح عليهما إذا كانا مجلدين الي الكعبين قال به الشافعي وبعض أصحابنا الثاني ان كان ضعيفا جاز المسح عليه وان لم يكن مجلدا إذا كان له نعل وبه فسر بعض أصحاب الشافعي مذهبه وبه قال أبو حنيفة وحكاه أصحاب الشافعي عن مالك.

الثالث أنه يجوز المسح عليه وان لم يكن له نعل ولا تجليد قاله أحمد بن حنبل الثانية في التوجيه وجه الأول أن الحديث ضعيف كله فان كانا مجلدين رجعا خفين ودخلا تحت أحاديث الخف ووجه الثاني أنه ملبوس في الرجل يسترها الي الكعب يمكن متابعة المشي عليه فجاز المسح عليه أصله إذا كان مجلدا كله ووجه الثالث ظاهر الحديث ولو كان صحيحا لكان أصلا الثالثة المسح علي المشاوذ وهي العمائم صحيح ثابت عن النبي صلي الله عليه وسلم رواه البخاري وغيره وذكره أبو عيسي عن المغيرة بن شعبة ويأتي بيانه ان شاء الله بالباب

بعده. الرابعة في تحقيق القول في الباب لما وردت الأحاديث في المسح علي الخفين اختلف في الخف ما هو كما تقدم بيانه فكل من حمل لفظ الخف علي معني قال يمسح عليه كما فسره وشرحه ورواه والذي عندي أن الخف والجرموق والجلد المخروز والجورب المخروز عليه بجلد يجوز المسح @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت