فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 3691

باق الرأس المسنون. الثالث قال الثوري والاوزاعي يجوز المسح علي العمامة مطلقا. الرابع يجوز المسح عليها إذا لبسها علي الطهارة. الخامس يجوز المسح عليها إذا كانت بحنك قاله بعض أصحاب أحمد.

الثانية في التوجيه وجه الأول ان الله أمر بميح الرأس وما روي في الحديث من المسح علي العمامة فمحمول علي احد وجهين أحدهما ان المسح علي العمامة لم يكن عن نص وانما اختصر علي مسح بعض الرأس ومر اليد عليها تبعا لمسح البعض كما نشاهد ذلك فيه إذا مسح علي البعض وكان علي الرأس عمامة الثاني انه يحتمل أن يكون به زكام أو ألم فيمسح علي العمامة وربما قلنا ذلك فيكون القول السادس ووجه الشافعي وأبي حنيفة حديث المغيرة بن شعبة علي ناصيته وعلي عمامته وجه قول أحمد أنه يدل في الطهارة فافتقر الي وضعه علي طهارة

كالخفين ووجه زيادة الحنك أن به تتحقق المشقة فتكون الرخصة في موضعها."باب الغسل من الجنابة"(كريب عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلي الله عليه وسلم @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت