فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 3691

و أما الضماد فهو لطخ الشعر بالطيب وما يلبده ويسكنه يقال ضمد الجرح بالدواء أي جعله عليه وضمد رأسه بالزعفران أي لطخه به علي الوصف المتقدم (الاحكام) في مسألتين اختلف العلماء في نقض المرأة رأسها في غسل الجنابة والحيض فقال جمهورهم لا تنقضه الا أن يكون ملبدا ملتفا لا يصل الماء الي أصوله الا بنقضه فيجب نقضه حينئذ وقال النخعي تنقضه بكل حال وقال أحمد تنقضه في الحيض دون الجنابه الثانية في التوجيه وجه قول أحمد أن الاصل نقضه لان عموم الغسل يجب في جميع

الاجزاء من شعر وظفر كان في أي موضع كان أو علي أي صفة كان يوجب غسلها سقط اعتبار ذلك في الشعر المضفور في غسل الجنابة لترداده وكثرة الحاجة اليه وبقي في غسل الحيض علي أصل الوجوب قصد العموم ووجه قول النخعي م أشرنا اليه من وجوب عموم الغسل ولم يرد ما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم في الرخصة ولو رآه ما تعداه ان شاء الله ووجه قول العلماء وهو الصحيح أن النبي صلي الله عليه وسلم لنا أسقطه في الجنابة دل علي عدم اعتباره في التعميم فترك التعميم في كل طهارة لا سيما ولم يكن أزواج النبي صلي الله عليه

و سلم ولا نساء الصحابة يفرقون بين الغسلين مع أنهن كن يفعلن ذلك كله ولا يفرقنبين الغسلين لكن الذي يعبر عنه في الشريعة اصابة البشرة بالماء كما يأتي بيانه ان شاء الله."باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة"محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال (تحت كل شعرة @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت