فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 3691

أبوحنيفة فتعلق بجواز الاستدبار بحديث بن عمر هذا ورواه ناسخا فيه وهذا باطل فانا قد بينا في أنوار الفجر واصول الفقه أن شروط الناسخ أربعة وهي ههنا معدومة ولا نسلم له أن الأصل الاباحة وأما مالك والشافعي فجعلا حديث ابن عمر أصلا في جواز الاستدبار في الابنية فابتنيا عليه جواز الاستقبال فيها والمختار والله الموفق أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء ولا في البنيان لأنا ان نظرنا إلي المعاني فد بينا أن الحرمة للقبلة ولا يختلف في البادية ولا في الصحراء وإن نظرنا إلي الآثار

فان حديث أبي أيوب عام في كل موضع معلل بحرمة القبلة وحديث ابن عمر لا يعارضه ولا حديث جابر لأربعة أوجه أحدها انه قول وهذان فعلان ولا معارضة بين القول والفعل. الثاني أن الفعل لا صيغة له وانما هو حكاية حال وحكايات الأحوال معرضة للاعذار والأسباب ةالأقوال لا محتمل فيها من ذلك. الثلث أن القول شرع مبتدأ وفعله عادة والشرع مقدم علي العبادة. الرابع أن هذا الفعل لو كان شرعا لما تستر به.

"باب النهي عن البول قائما"شريح عن عائشة قالت (من حدثكم أن محمد بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا) حديث عائشة أحسن شئ في هذا الباب وأصح وشريح أثبت وهو @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت