فهرس الكتاب
وميمونه قالت بينا نحن عنده اقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه وذلك بعد امرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبنا منه فقلت يارسول الله اليس اعمى قال افعميا وان انتما الستا تبصرانه حسن صحيح فان قيل فقد مكن النبي صلى الله عليه وسلم عائشه من رؤيه الحبشه وهم يلعبون في المسجد بالدرق قلنا يحتمل انها كانت صغيره لم يلحقها حد تكليف ويحتمل ان يكون ذلك رخصه في الاعياد واللهو والا وسط اوسطها (الثانيه) سواء كانت المراه مسلمه او مشركه فانه لا يجوز النظر اليها إذا كانت ذميه فان كانت حربيه فليس النظر اليها حراما لانه لا حرمه لها ولا عهد فيها وانما الحرمه في حق المسلم ان لا يزنى بها الجماعا فان زنى بها فعليه الحد عندنا وقال ابو حنيفه لاحد عليه والصحيح وجوب الحد وقد بيناه في مسائل
الخلاف (الثالثه) لا يدخل احدكم على امراه ذات زوج الا باذن زوجها للحديث الذي رواه ابو عيسى عن عمرو ابن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يدخل على النساء بغير اذن ازواجهن وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح (الرابعه) روى ابو عيسى عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماتركت@