فهرس الكتاب

الصفحة 2782 من 3691

وميمونه قالت بينا نحن عنده اقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه وذلك بعد امرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبنا منه فقلت يارسول الله اليس اعمى قال افعميا وان انتما الستا تبصرانه حسن صحيح فان قيل فقد مكن النبي صلى الله عليه وسلم عائشه من رؤيه الحبشه وهم يلعبون في المسجد بالدرق قلنا يحتمل انها كانت صغيره لم يلحقها حد تكليف ويحتمل ان يكون ذلك رخصه في الاعياد واللهو والا وسط اوسطها (الثانيه) سواء كانت المراه مسلمه او مشركه فانه لا يجوز النظر اليها إذا كانت ذميه فان كانت حربيه فليس النظر اليها حراما لانه لا حرمه لها ولا عهد فيها وانما الحرمه في حق المسلم ان لا يزنى بها الجماعا فان زنى بها فعليه الحد عندنا وقال ابو حنيفه لاحد عليه والصحيح وجوب الحد وقد بيناه في مسائل

الخلاف (الثالثه) لا يدخل احدكم على امراه ذات زوج الا باذن زوجها للحديث الذي رواه ابو عيسى عن عمرو ابن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يدخل على النساء بغير اذن ازواجهن وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح (الرابعه) روى ابو عيسى عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماتركت@

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت