فهرس الكتاب

الصفحة 2801 من 3691

كانت تصنع له التماثيل من غير الحيوان فشرعه وشرعنا واحد وان كانت تصنع له ماكان رقما في ثوب فان قلنا انه منسوخ فقد كان عندنا جائزا وافقا لشرعه ثم نسخ وان قلنا انه ثابت فشرعنا كشرعه فيه وان قلنا انه كانت تصنع له التماثيل المسجده فقد نسخ الله ذلك عندنا فانه غير جائز في شرعنا قطعا (الاحكام) في مسالتين (الاولى قد سردنا امهات لاحاديث وترتيب النظر فيها عندى مابينته في الاحكام وغيرها ان من الفظ الاحاديث مايمنع الصور على العموم وجاء فيها الا ماكان رقما في ثوب فخص من جمله الصور ونظرنا قول النبي عليه السلام لعئشه في الثوب الصور اخريه عنى فانى

كلما رايته ذكرت الدنيا واستفدنا انه قول يفتضى الكراهيه ونظرنا هتك النبي عليه السلام للستر فهذا منع منه ثم باتخاذه وسادتين لما تغيرت الصور وتفرقت ولو بقيت على حالها لكانت صوره كالنمرقه التى اشترتها له ليقعد عليها فمنها وتوعد عليها لعلها كانت صورا صحيحه وتبين بحديث الصلاه إلى المصور ان ذلك كان جائزا في الرقم ثم نسخه المنع واستقرار الامر هكذا وقد قيل ان الذي يمتهن من الصور يجوز ومالا يمتهن مما يعلق فيمنع لان الجاهليه كانت تعظم الصور فما يبقى فيح جزء من التعظيم والاتفاع يمنع وما كان مما يمتهن@

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت