فهرس الكتاب

الصفحة 3003 من 3691

كذلك وإن كان في شىء في الذمه فقال مالك لايتوجه اليمين

بمجرد الدعوى إلا أن تكون هناك خلطه وقد بيناها في الذمه فقال مالك لايتوجة اليمين بمجرد الدعوى إلا أن تكون هناك خلطه وقد بيناها في الأمالى كلها إذا تعرضت فيها وهى تستمد من قاعدة المصالح بينا الإتفاق عليها في الجمله دون التفصيل وقد وقع الإجماع على أن الدعوى في العتق والطلاق فيها اليمين وأن العموم مخصص فيها وأنها خارجه عن القاعدة للمصلحه وهذا يقتضى أن تكون مخصصه في الخلق صيانه للأعراض اذلوكانت عامه في الناس لحلف كل وغد ليثم كل شريف كريم في كل وقت من الزمان فإن فعل هان وان لم يفعل ذهب ماله (الثالثه)

قول الأشعث للنبى عليه السلام إذا يذهب بمالى طعن في الخصم بمالايحق فإن كان يهوديا فلا شىء عليه وإن كان مسلما فخصامه يسقط عنه مايلزمة لو ابتداة به اتفاقا (الرابعة) قوله من حلف على يمين هو فيها فاجر يعنى كاذبا لفظا مخصوصا به وان كان يشترك من جهه الإشتقاق مع غيرة (الخامسه) قوله ليتقطع بها مال مسلم يعنى ليأخذة من يد صاحبه فيضيفه إلى نفسه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فانما أقطع له قطعة من النار (السادسه) كذلك يحرم عليه أن يقتطع مال ذمى لكن حرمه مال المسلم أعظم لعظم @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت