فهرس الكتاب
كذلك وإن كان في شىء في الذمه فقال مالك لايتوجه اليمين
بمجرد الدعوى إلا أن تكون هناك خلطه وقد بيناها في الذمه فقال مالك لايتوجة اليمين بمجرد الدعوى إلا أن تكون هناك خلطه وقد بيناها في الأمالى كلها إذا تعرضت فيها وهى تستمد من قاعدة المصالح بينا الإتفاق عليها في الجمله دون التفصيل وقد وقع الإجماع على أن الدعوى في العتق والطلاق فيها اليمين وأن العموم مخصص فيها وأنها خارجه عن القاعدة للمصلحه وهذا يقتضى أن تكون مخصصه في الخلق صيانه للأعراض اذلوكانت عامه في الناس لحلف كل وغد ليثم كل شريف كريم في كل وقت من الزمان فإن فعل هان وان لم يفعل ذهب ماله (الثالثه)
قول الأشعث للنبى عليه السلام إذا يذهب بمالى طعن في الخصم بمالايحق فإن كان يهوديا فلا شىء عليه وإن كان مسلما فخصامه يسقط عنه مايلزمة لو ابتداة به اتفاقا (الرابعة) قوله من حلف على يمين هو فيها فاجر يعنى كاذبا لفظا مخصوصا به وان كان يشترك من جهه الإشتقاق مع غيرة (الخامسه) قوله ليتقطع بها مال مسلم يعنى ليأخذة من يد صاحبه فيضيفه إلى نفسه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فانما أقطع له قطعة من النار (السادسه) كذلك يحرم عليه أن يقتطع مال ذمى لكن حرمه مال المسلم أعظم لعظم @