يبايع به الرجال. الثانية سوى انه كان يحلفهن ولم يصح. الثالثة روى الترمذى عن شهر بن حوشب في تفسير المعروف انه النياحة وهى عام في مقام الشريعة وشعائرها. الرابعة قول المرأة اسعدتنى فلانة اريد ان اجزيها قال الترمذى فاذن لها في رواية شهر عن اسماء بنت يزيد بن السكن وذكرالبخارى ان النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال على بيعة النساء هذه وقرأ عليهم الآية وزادهم من وفي منكم فأجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئًا فعوقب فهو كفارة له وقد ستره الله وهو إلى إن يشأ عذبه وان شاء غفر له والحمد لله رب
العالمين وتمام الآية في الاحكام فلينظر فيها من اراد استيفاء معرفتها والله اعلم @