فهرس الكتاب

الصفحة 3443 من 3691

والله أعلى وأجل.

(الأحكام) اختلف الناس في تيمم الصلاة عند عدم الماء شرع في الصلاة فبينما هو في أثنائها إذ طلع عليه الماء فقال قوم يقطع الصلاة ويتوضأ وقال آخرون يتمادى ولا يقطع واحتج بعضهم لذلك بقوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وهذا معلق ضعيف لأن هذا لا ينهاه عن الصلاة لنفس الصلاة وإنما ينهاه عن فعلها لنقصان شرطها ومن نهى عن عباده لنقصان شرط من شروطها لا يدخل في هذه الآية بحال @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت