فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 3691

فاشار الي أن ذلك علي معني الاستظهار والتوقي إذا لم يققطع بحصول النجاسة في اليد والصحيح وجوب الغسل من طريق الاثر والنظر وذلك أنه قال في الحديث فان احدكم لا يدري اين باتت فعلل بذلك كما علل في وجوب الوضوء من النوم فاذا نامت العينان استطلق الوكاء وكما يوجب النوم الوضوء كذلك يوجب غسل اليد هذا إذا لم يكن استنجي بالماء وفي المذهب أن من شك هل أصابته نجاسة أم لا وجب عليه غسل اليد في مشكل المذهب والصحيح أنه لا

يجب. الثانية فان أدخل يده الاناء قال الحسن يريق الماء واجبا وأحمد يستحبه وهو الصحيح في الدليل لا سيما علي الاصل في أن الماء لا يفسده الا ما يغيره ومن يقول أنه يفسد بغير ما لم يغيره انما يحكم بذلك مع تعيين النجاسة. الثالثة صار غسل اليدين من سنن الوضوء لان النبي عليه السلام لم يتوضأ قط الا غسل يديه.

"باب التسمية عند الوضوء"سعيد بن زيد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت