فهرس الكتاب
فاشار الي أن ذلك علي معني الاستظهار والتوقي إذا لم يققطع بحصول النجاسة في اليد والصحيح وجوب الغسل من طريق الاثر والنظر وذلك أنه قال في الحديث فان احدكم لا يدري اين باتت فعلل بذلك كما علل في وجوب الوضوء من النوم فاذا نامت العينان استطلق الوكاء وكما يوجب النوم الوضوء كذلك يوجب غسل اليد هذا إذا لم يكن استنجي بالماء وفي المذهب أن من شك هل أصابته نجاسة أم لا وجب عليه غسل اليد في مشكل المذهب والصحيح أنه لا
يجب. الثانية فان أدخل يده الاناء قال الحسن يريق الماء واجبا وأحمد يستحبه وهو الصحيح في الدليل لا سيما علي الاصل في أن الماء لا يفسده الا ما يغيره ومن يقول أنه يفسد بغير ما لم يغيره انما يحكم بذلك مع تعيين النجاسة. الثالثة صار غسل اليدين من سنن الوضوء لان النبي عليه السلام لم يتوضأ قط الا غسل يديه.
"باب التسمية عند الوضوء"سعيد بن زيد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله @