فهرس الكتاب
الصفحة 46 من 3691
ذلك كله يرجع الي هذا (احكامه) اختلف العلماء في تخليلها علي اربعة أقوال أحدها أن لا يستحب قاله مالك في الععتبيو الثاني أنه يستحب قاله ابن حبيب الثالث انها ان كانت خفيفة وجب ايصال الماء اليها وان كانت كثيفة لم يجب ذلك قاله مالك عن عبد الوهاب الرابع من علمائنا من قال يغسل ما قبل الذقن ايجابا وما وراءه استحبابا الثانية في تخليلها في الجنابة روايتان عن مالك احداهما انه واجب و
ان كثفت رواه ابن وهب وروي ابن القاسم وابن عبد الحكم سنة لانها قد صارت في حكم الباطن كداخل العين ووجه آخر وهو قول أبي حنيفة ة الشافعي أن الفرض قد انتقل الي الشعر بعد نباته كشعر الرأس وقد استوفينا التفريغ والتعليل في كتب الفروع. @
حجم الخط: