فهرس الكتاب
الصفحة 58 من 3691
الاسود بن عامر حدثنا أبو إسرائيل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من توضأ مرة فتلك وظيفة الوضوء التي لابد منها ومرة توضأ ثنتين فله كفلان ومن توضأ ثلاثا وضوئي ووضوء الانبياء
قبلي (أحكامه) في أربع مسائل الاولي قال العلماء في ذلك أقوالا معدودة منهم من جعل المرة الاولي فرضا والثانية سنة والثالثة فضيلة ومنهم من جعل الثانية والثالثة فضيلة @
حجم الخط: