فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 3691

و غيرهما روي أبو داود عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضي ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عمن ذلك قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن عامر حدثها أن النبي عليه السلام أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهر وغير طاهر فلما شق ذلك علينا أمرنا بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر يري أن به قوة وكان لا يدع الوضوء لكل صلاة.

الثانية ترك التوضي لكل صلاة أصح الأحاديث المتقدمة والاجماع عليه ويحتمل أن ابن عمر لم يعلم بالنسخ. الثالثة في لفظة قولنا جدد يقتضي فلم دفع وذلك بالاستعمال وإن لم استعمال يوجب بلم لم يكن تجديدة."باب الوضوء بفضل المرأة ووضوء الرجالو النساء من إناء واحد"ميمونة (كنت أغتسل انا والنبي صلي الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة) @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت