ولو أوردتُ نصوصَ شرب الخمر قبل تحريمه، وزواجَ المتعة قبل تحريمه، والربا قبل وضعه، والسفورَ قبل منعه، والصلاةَ قبل تمامها، والجهادَ قبل فرضه، والإختلاطَ قبل حظره لجاءت شريعة جاهلية والنصوص محمدية ففي صحيح البخاري (1) عن سلمة بن الأكوع قال"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيما رجلٍ تَمَتَّعَ فعِشْرَةُ ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا» "وهذا نص في متعة النكاح صريح صحيح، لكنه نَصٌّ قبل النسخ بالإجماع، نُسخ بنصوص أخرى، ولو كان ثَمَّةَ نصوص تحمل الوصف القطعي بإباحة الإختلاط بالنص مثله، لما أشكلت على منصفٍ مع نفسه وربه