فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 106

أما الوقص في الماشية: ... فلا شئ في الأوقاص التي بين الفريضتين. [1]

قال الشافعي: ليس بين الفريضتين في الإبل شئ. ا. هـ

وقال ابن قدامة: الضرر واقع في تبعيض الماشية، بخلاف الثمار.

أما الوقص في النقدين: فالجمهور- خلافًا لأبي حنيفة - علي أن الوقص فيها الزكاة، وهو قول علي وابن عمر رضي الله عنهم [2] .

*وهو الراجح لما صح من قوله -صلي الله عليه وسلم - بعد ذكره لزكاة النقدين ونصابهما:"فما زاد فحساب ذلك" [3]

*قال الخطابي: قوله"فما زاد فحساب ذلك"فيه دلالة أن القليل والكثير من الزيادة علي النصاب محسوب علي صاحبه ومأخوذ منه الزكاة بحصته. ا. هـ [4] - وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ إِلَى الْعِرَاقِ، فَجَعَلَ أَبَا مُوسَى عَلَى الصَّلَاةِ، وَجَعَلَنِي عَلَى الْجِبَايَةِ، وَقَالَ: ... «إِذَا بَلَغَ مَالُ الْمُسْلِمِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَخُذْ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ» [5] .

· قال ابن عمر: في المائتين خمسة، فما زاد فالحساب [6] .

(1) وعليه يحمل حديث"وليس في الأوقاص شئ"أخرجه الطبراني عن معاذ.، وصححه الألباني، وانظر الإرواء (795)

(2) و مما استدل به الحنفية على ذلك ما روي عَنْ مُعَاذٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ: أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا، وَلَا يَأْخُذُ مِمَّا زَادَ عَلَى مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا"، (أخرجه البيهقي في معرفة السنن(8263) ولحديث (وفي كل أربعين درهمًا درهمًا ) ) فالجواب: أما الحديث الأول: فقد ضعفه البيهقي، وقال ابن حزم: في سنده الْمِنْهَالِ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ كَذَّابٌ، وحَبِيبِ بْنِ نَجِيحٍ -) وَهُوَ مَجْهُولٌ - ا. هـ ... ** وأما الحديث الثاني: فهذا احتجاج بالمفهوم، وهم لا يحتجون به، ولو تنزلنا معهم: ... فقد عارض هذا المفهوم منطوق (( إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فما زاد فبحساب ذلك ) )،وانظر المحلى (المسألة/682) وبدائع الصنائع (2/ 421) ومعرفة السنن (6/ 133) والليث وأثره في الفقه الاسلامي (1/ 577)

(3) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (5/ 293)

(4) أنظرعون المعبود (4/ 311) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (3/ 96) .

(5) الأموال لأبي عبيد (1/ 516) وسنده صحيح، وانظر"ما صح عن الصحابة في الفقه (2/ 610) "

(6) أخرجه ابن زنجوية (3/ 933) وسنده صحيح، وانظر المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت