أصل الملك، كالحيوان الضال، والمال المفقود والمال الساقط في البحر، والمال الذي صادره السلطان، والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة. [1]
1 -النية: اتفق الفقهاء على أن النية شرط في أداء الزكاة، تمييزًا لها عن الكفارات وبقية الصدقات؛ لقول النبي - صلّى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات» وأداؤها عمل؛ ولأنها عبادة كالصلاة فتحتاج إلى نية لتمييز الفرض عن النفل.
الأصناف الزكوية التي أجمعت عليها الأمة هي:
(النقدين، الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم) [2]
قال الإمام مالك:"ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء الحرث والعين والماشية". ا. هـ [3]
*** أدلة وجوب الزكاة في الذهب والفضة: ... قال تعالي:"وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"التوبة/ 34. ... قال الشافعي:
"أبان أن في الذهب والفضة زكاة، وقوله:"ولا ينفقونها في سبيل الله"يعني في سبيله التي فرض من الزكاة"ا. هـ. [4]
*وعن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي-صلى الله عليه وسلم - قال"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه"
(1) و قد عرَّفه ابن عبد البر بقوله: المال الضِّمَارُ هو الْغَائِبُ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ أَوْ لَا يَعْرِفُ مَوْضِعَهُ وَلَا يَرْجُوهُا، وانظر الاستذكار (3/ 161) و الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية (صـ/198) ومختار الصحاح (ص/203)
(2) إنظر الإجماع لابن المنذر (صـ/28) ومراتب الإجماع (صـ/168) .
(3) الاستذكار (3/ 125)
(4) وانظر أحكام القرآن (1/ 101) .