وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. [1]
*** وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- مرفوعًا:"إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليهما الحول ففيهما خمسة دراهم، وليس عليك شئ - يعني الذهب - حتى يكون لك عشرون د ينارًا، وحال عليهما الحول ففيهما نصف دينار". [2]
نصاب الذهب: تجب الزكاة في الذهب إذا كان نصابه عشرين دينارًا، للحديث السابق، وللإجماع. [3]
أي ما يساوي"85"جرامًا من الذهب، عيار"21" [4] ، ويكون مقدار الزكاة الواجب فيها = 2.5%، أي ربع العشر.
نصاب الفضة: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال:"ليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة" [5] ، والأوقية = أربعون درهمًا، بالإجماع. [6]
* وجاء موضحًا في حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- مرفوعًا:"إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" [7] ...
(1) أخرجه أحمد ومسلم
(2) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وصححه البخاري وحسنه الحافظ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1391) .
(3) نقل ابن هبيرة وابن الملقن والنووي وابن المنذر والقاضي عياض الإجماع علي ذلك، وخالف الحسن البصري وابن حزم فأوجبوا زكاة الذهب إذا بلغ أربعين دينارًا، لا أقل، وكلامهم محجوج بالنص والإجما ع. وانظرالإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 39) والإفصاح (1/ 326) وفقه الزكاة دراسة مقارنة (1/ 267) .
(4) الدينار =4.25 جرام، وإنما اصطلح كثير من العلماء على اختيار عيار (21) وذلك لأمرين: ... 1) لأنه الأكثر رواجًا واستعمالًا. ... 2) أنه هو الوسط بين عيارات الذهب، حيث أن مبنى الزكاة على المواساة، لكل من المتصدق والفقير، فإن عيار (18) يكثر فيه الخلط، وعيار (24) من الذهب الخالص.
(5) متفق عليه
(6) نقل الإجماع ابن الملقن، فقال: وأجمع العلماء من المحدثين والفقهاء واللغويين على أن المراد بالأوقية الشرعية: أربعون درهمًا، وهي أوقية الحجاز، وانظر الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 33) ومختار الصحاح (ص/375)
(7) أخرجه أبوداود (1573) وقال الألباني: صحيح.