فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 106

الْأَرْضِ) (البقرة/267) ... [1] ، وقد نقل النووي إجماع الأمة على ذلك. [2] ... ولكن قدرزكاتها ليس الخمس كالركاز، إنما هو ربع العشر كزكاة النقدين، ولا يشترط لها الحول. [3]

***الفوارق بينَ الرِّكاز و الزكاة:

1.الزَّكاة لا تخرج إلا مِن نصاب مقدر معلوم فما فوقه، أما الرِّكاز فيخرج الخُمس مِن قليله أو كثيره.

2.الرِّكاز يخرج مِن عينه، أما العروض فتخرج زكاتها نقودًا.

3.الرِّكاز حَوْله هو وقت وجوده، أما الزكاة فلها حَوْل محدود معلوم لا تجب قبله.

4.مصرف الرِّكاز لم يأت نص صريح فيه، لذا فمصرفه - على الراجح - راجع إلى ولي الأمر [4] ، والزكاة تُصرَف في الأوجه الثمانية المعروفة.

5.الرِّكاز فيه الخُمس، والزكاة أكثر ما فيها العُشر، وأقل ما فيها رُبع العُشر. [5]

## زكاة عروض التجارة: ... نقول: التجارة هي: تقلُّب المال بالبيع والشراء؛ لغرض تحصيل الربح.

وعروض التجارة هي: كل ما أعد للبيع، في العقار، أو السيارات، أو قطع الغيار، أو المواد الغذائة، أو بهيمة الأنعام، أوغير ذلك. ...

(1) والمقصود بالمعدن هو كل ما له قيمة: كالحديد، والياقوت، والزبرجد، والعقيق، والسُّبح، والكحل، والكبريتات، والذهب، والفضة، والنفط، وغير ذلك مما ينطبق عليه اسم المعدن، ولا يدخل في ذلك الأحجار، ولو كانت ثمينة، فما يستخرج من المحاجر، من الرخام ونحوه فلا زكاة فيه.

(2) وانظر المجموع (6/ 67)

(3) وقد نقل ابن هبيرة اتفاق العلماء على أن الحول لا يشترط في زكاة المعدِن؛ لأنه مال مستفاد من الأرض، نماءه في ذاته، أشبه الزورع والثمار، وقال النووي: وهو قول عامة العلماء من السلف والخلف، ا. هـ وانظرالإفصاح عن معاني الصحاح (1/ 335) و المغني (4/ 238 - 245) والمجموع (6/ 71)

(4) قال الألباني: مصرف خمس الركاز على قولين مشهورين أحدهما: أن مصرفه مصرف الزكاة والآخر: مصرفه مصرف الفيء. وليس في السنة ما يشهد صراحة لأحد القولين على الآخر ولذلك اخترت في"أحكام الركاز"أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة وهو الذي اختاره أبو عبيد في"الأموال"، وكأن هذا هو مذهب الحنابلة حيث قالوا في مصرف الركاز:"يصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها".. ا. هـ وانظر تمام المنة (ص/378) وصحيح فقه السنة (2/ 61)

(5) وانظرتيسير العلام لآل بَسَّام (ج 1/ 315)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت