فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 106

قال ابن حزم: الزكاة فرض كالصلاة، وهذا إجماع متيقن. ا. هـ [1]

قال ابن قدامة: أجمع المسلمون في جميع الأعصار علي وجوبها، اتفق الصحابة علي قتال مانعيها. ا. هـ [2]

قال ابن حجر: وَالزَّكَاةُ أَمْرٌ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي الشَّرْعِ، يُسْتَغْنَى عَنْ تَكَلُّفِ الِاحْتِجَاج لَهُ، وَإِنَّمَا وَقع الِاخْتِلَاف فِي بعض فُرُوعِهِ، وَأَمَّا أَصْلُ فَرْضِيَّةِ الزَّكَاةِ فَمَنْ جَحَدَهَا كَفَرَ [3] .

*** ثانيًا: أسباب الزكاة وشروطها وركنها: [4]

-سبب الزكاة هو ملك مقدار النصاب النامي، ولو تقديرًا بالقدرة على الاستنماء، بشرط حولان الحول القمري لا الشمسي، وبشرط عدم الدين الذي له مطالب من جهة العباد.

والمقصود بالنصاب: هو ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة من مقادير الزكاة، كمائتي درهم أوعشرين دينارًا.

وبناء عليه: لا زكاة على مال اشتراه للتجارة قبل قبضه؛ لعدم الملك التام، ولازكاة باتفاق المذاهب على الحوائج الأصلية من ثياب البدن والأمتعة ودور السكنى (العقارات) وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وسلاح الاستعمال، والكتب العلمية، إذا لم ينو بها التجارة.

*** وأما ركن الزكاة: ... فهو إخراج جزء من النصاب بإنهاء يد المالك عنه، وتمليكه إلى الفقير، وتسليمه إليه أو إلى من هو نائب عنه وهو الإمام أو المصدِّق (الجابي) .

*** شروط الزكاة: ... للزكاة شروط وجوب وشروط صحة، فتجب بالاتفاق على المسلم الحر

(1) وانظرالمحلى (4/ 3)

(2) وانظر المغني علي مختصر الخرقي (2/ 572)

(3) ذكره في فتح الباي (3/ 262)

(4) تم نقل فقرات من هذا المبحث بتصرف يسير من كتاب""الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ"" (3/ 1795) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت