الوعاء والقدر الواجب والمصارف، ولا تحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة [1] .. ... القاع ... . ... . ... . ... ### القاعدة الثالثة: ... . ..."لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"
ودليل هذه القاعدة هو ما رواه ابن عمر- رضي الله عنهما -عن النبي- صلي الله عليه وسلم- أنه قال:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"وفي رواية:"فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم". [2]
** ففي الحديث دليل على أن النصاب إذا نقص في خلال الحول ولم يوجد كاملا من أول الحول إلى آخره أنه لا تجب فيه الزكاة وإلى هذا ذهب الشافعي [3] ... . ... فالأصل هو أن أموال الزكاة أنه لا يجب أداء زكاتها إلا بعد أن يمر عليها الحول القمري الكامل من يوم اكتمال النصاب [4] .
قال القاسم بن محمد: كان أبو بكر لا يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ا. هـ [5]
(1) أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة (2/ 891)
(2) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الزيلعي، وقال النووي: الحديث حسن أو صحيح. قال ابن حجر: حَدِيثُ عَلِيٍّ لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ، وَالْآثَارُ تُعَضِّدُهُ فَيَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وانظر نصب الراية (2/ 335) وتلخيص الحبير (2/ 306) والإرواء/ (ح/ 787)
(3) معالم السنن (1/ 411)
(4) "والمعتبر أن يكون الحول عربيًا، فلا تجب شريعة مؤقتة بالشهور إلا بشهور العرب"، والحول القمري 354 يوم"الفقه علي المذاهب الأربعة" (1/ 539) والفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (3/ 1803)
(5) رواه مالك بسند صحيح.