فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 106

مَخْرَجُ هَذِهِ الْآيَةِ عَامٌّ فِي الْأَمْوَالِ، وَكَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْأَمْوَالِ دُونَ بَعْضُ الْأَمْوَالِ دُونَ بَعْضٍ، فَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ فِي بَعْضِ الْمَالِ دُونَ بَعْضٍ [1] . ... والله تعالى أعلم

... * ... *** القاعدة الثانية*** ... . ... **وفي المال حقٌ سوى الزكاة ***

نص الشرع علي الأنصبة الزكوية التي تجب في زكاة الأموال، ولكن هناك الكثير من الحقوق الأخرى الواجبة سوي الزكاة.

## ومن الأدلة التي تؤيد هذه القاعدة:

1 -قال تعالي"وآتوا حقه يوم حصاده". (الأنعام /141)

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما- في تفسيرها: كانوا يُعطون شيئًا سوى الزكاة. ا. هـ [2] ، وهو قول عطاء ومجاهد وأبي العالية وسعيد بن جبير وغيرهم. ... قال ابن حزم: فرض علي كل صاحب زرع عن حصاده إعطاء من حضر من المساكين. ا. هـ [3]

***فإن قيل: ألا تحمل الآية علي الزكاة المفروضة؟؟؟ [4]

قلنا: لا؛ لأن الآية خصت هذا الحق بيوم الحصاد، وأما الثمارالواجب فيها الزكاة فإنها لا تُخرج للزكاة إلا بعد اليبس والتصفية، وهذا مما أجمع عليه العلماء، فبطل أن يكون ذلك في الزكاة.

(1) ارشاد الفحول (1/ 368)

(2) تفسير ابن كثير (3/ 348)

(3) المحلى (4/ 64)

(4) ما روي عن ابن عباس بأن:"هذه الآية نزلت في زكاة المال"، أخرجه ابن جرير، وفي سنده حجاج بن أرطاة وهو راوي ساقط"ذكره ابن حزم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت