فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 106

5 -وعن على - رضي الله عنه - أن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ" [1]

4 -تنصيص الشرع علي أصناف بعينها بوجوب الزكاة فيها، دل علي أن الأصل هو عدم الإلزام بزكاة مال إلا بدليل صريح صحيح وهو ما يعرف بـ""البراءة الأصلية.""فالأصل هو براءة الذمة من الالزامات المالية حتى يأتي الدليل الناقل عن هذا الأصل. ... **قال الإمام البيهقي في معرض كلامه علي زكاة العسل:

لم يثبت في زكاة العسل إسناد تقوم به الحجة، والأصل عدم الوجوب، فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيح، أو كان في معني ما ورد به حديث صحيح. ا. هـ [2]

*** وبالجملة: ... فأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة لا يحللها إلا التراضي وطيبة النفس. أما ورود في الشرع كالزكاة والدية والأرش والشفعة ونحو ذلك فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله سيما من كان قلم التكليف عنه مرفوعًا فعليه البرهان، والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع حتى يزحزحه عنه الدليل. [3]

وبهذه الآثار من القرآن والسنة وأقوال الأئمة يثبت لنا ألا زكاة في مال إلا بدليل.

*** فإن قيل: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة} يَقْتَضِي أَخْذَ الصَّدَقَةِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَالِ، إِلَّا أَنْ يُخَصَّ بِدَلِيلٍ!!!!.

فالجواب: ... هَذَا الْعُمُومُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ قَدْ جَاءَتِ السُّنَّةُ الْمُطَهَّرَةُ بِمَا يُفِيدُ تَخْصِيصَهُ بِبَعْضِ الْأَنْوَاعِ دُونَ بَعْضٍ، فَوَجَبَ بِنَاءُ الْعَامِّ عَلَى الخاص. ... قَالَ الشَّافِعِيُّ: ...

(1) أخرجه أحمد (984) وابن خزيمة (2297) وصححه الأرنؤوط.

(2) المجموع (5/ 413) وقداختلف العلماء في زكاة العسل، فأوجبه أبو حنيفة وأحمد، وقال مالك والشافعي في الجديد: لا زكاة فيه، والراجح أنه لا زكاة واجبة في عين العسل، بل هي مقابل حمى مناحله، وهذا قول الحافظ ابن حجر وابن زنجويه والخطابي والألباني وغيرهم.

(3) الروضة الندية (1/ 183)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت