فهرس الكتاب

الصفحة 2264 من 2510

في شهادته واحتجوا بحكم اللعان

وقال ابن شاس إنما القضاء إظهاره لحكم الشرع لا اختراع له فلا يحل للمالكين شفعة الجار إن قضى له بها الحنفي

وتبعه ابن الحاجب

قال ابن عبد السلام هكذا قالوا

ابن عرفة ظاهر قوله هكذا قالوا أن المذهب هو ما قاله ابن الحاجب وليس كذلك راجعه فيه ( ونقل مالك أو فسخ عقد أو تقرر نكاح بلا ولي حكم ) ابن شاس ما قضى به الحاكم من نقل الأملاك وفسخ العقود ونحو ذلك فلا شك في كونه حكما فأما إن لم يكن تأثير القاضي في الحوادث أكثر من إقرارها لما رفعت إليه مثل أن يرفع إليه نكاح امرأة زوجت نفسها بغير ولي فأقره وأجازه ثم عزل وجاء غيره فهذا مما اختلف فيه فقال ابن القاسم طريقه طريق الحكم وإمضاؤه والإقرار عليه كالحكم بإجازته ولا سبيل إلى نقضه واختاره ابن محرز

اللخمي قول ابن القاسم أحسن

ابن العربي إن ترك القاضي الحكم بمسألة فرأى ابن القاسم بفقهه أن يمضي حكمه بالترك فإنه حكم صحيح كتركه فسخ نكاح المحرم ونكاح من حلف بطلاق قبل الملك ونحوه

ابن عرفة قول ابن القاسم جار على القول ببقاء الاعتراض وجمهور أهل السنة على خلافه ( لا لا أجيزه ) ابن شاس أما لو رفع هذا النكاح إلى قاض فقال لا أجيز النكاح بغير ولي من غير أن يحكم بفسخ هذا النكاح بعينه فإن هذا ليس بحكم ولكنه فتوى ويكون لمن يأتي بعده أن يستقبل النظر فيه

ابن عرفة مقتضى جعله فتوى لمن ولي بعده نقضه والظاهر أنه لا يجوز للثاني نقضه لأن قول الأول لا أجيزه ولا أفسخه حكم منه بأنه مكروه والكراهة أحد أقسام الشرع الخمس يجب رعي كل حكم منها ولازمه وحكم المكروه عدم نقضه بعد وقوعه انظر الشيء يذكر بالشيء كثيرا ما يعرض ترك الإشهاد على الولي في المراجعة

قال شيخ الشيوخ ابن لب قد روى أبو قرة عن مالك صحتها وثبوتها بخلاف النكاح ابتداء ينعقد بغير ولي فلا يصح

قال والفرق أن طلب الولاية إنما هو لتحصيل الكفاءة فينظر الولي فيها وقد حصل ذلك قبل المراجعة في النكاح المنعقد وينضم لهذه الرواية عاضدا لها مراعاة قول الحنفية ( أو أفتى ) ابن الحاجب فتواه في واقعة واضحة أنه ليس بحكم

ابن عرفة جزم القاضي بحكم شرعي على وجه مجرد إعلامه به فتوى لا حكم وجزمه به على وجه الأمر به حكم

( ولم يتعد لمماثل بل إن تجدد بالاجتهاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت