فهرس الكتاب

الصفحة 2298 من 2510

( وندب سؤالهم ) من المدونة قال مالك في الشهود في الزنا ينبغي للإمام أن يسألهم عن شهادتهم

قال ابن القاسم كيف رأوه وكيف صنع فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحد درأه

محمد فإن غابوا قبل أن يسألهم عن شهادتهم

قال ابن القاسم غيبة بعيدة أو ماتوا أقام الحد بشهادتهم ( كالسرقة ما هي وكيف أخذت ) ابن الحاجب ينبغي للحاكم أن يسأل الشهود بالسرقة ما هي وكيف أخذها ومن أين وإلى أين ( وما ليس بمال ولا آيل له كعتق وكتابة ورجعة عدلان ) ابن شاس الشهادات في العدد على ثلاثة مراتب أعلاها بينة الزنا عددها أربعة الثانية ما عدا الزنا مما ليس بما ولا يؤل إلى مال كالنكاح والرجعة والطلاق والعتق والإسلام والردة والبلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص وثبوته في النفس والإطراف فيها على خلاف فيها وثبوت النسب والموت والكتابة والتدبير وشبه ذلك شرط ذلك كله العدل والذكورية وإنما تثبت بشهادة رجلين ولا تثبت برجل وامرأتين

انظر في الرسالة عند قوله ومائة امرأة كامرأتين قال شارحها انظر لو حصل العلم للحاكم بشهادة جماعة النسوة قال اللخمي يخرج هذا على باب الشهادة ويكتفي بهن

وقاله ابن رشد في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت