الأجوبة ( وإلا فعدل وامرأتان ) ابن شاس المرتبة الثالثة الأموال وحقوقها كالأجل والخيار والشفعة والإجارة وقتل الخطأ وكل جرح لا يوجب إلا المال فيثبت برجل وامرأتين وكذا فسخ العقود وقبض نجوم الكتابة حتى النجم الأخير وإن ترتب عليه العتق
وقال ابن عرفة ما متعلقه مال أو آئل إليه تتم فيه الشهادة برجل وامرأتين
ابن الحاجب ومن ذلك الوكالة بالمال أو الوصية به على المشهور ( أو أحدهما بيمين ) ابن الماجشون ما جاز فيه الشاهد واليمين جاز فيه شاهد وامرأتان مع اليمين
ومن المدونة يحلف الطالب مع شهادة امرأتين في الأموال ويقضى به له ( كأجل وخيار وشفعة وإجارة ) تقدم نص ابن شاس بهذا ( وجرح خطأ أو مال ) انظر هذا التخصيص وهو قد قال بعد هذا أو قصاص في جرح
من المدونة قال مالك تجوز شهادة النساء في جراح الخطأ وقتل الخطأ لأن ذلك مال وإن شهد مع رجل على منقلة عمدا أو مأمومة عمدا جازت شهادتهن لأن العمد والخطأ فيهما إنما هو مال
مطرف قول مالك يجوز الشاهد واليمين في الحقوق والجراح عمدها وخطؤها وفي المشاتمة عدا الحدود والفرية والسرقة والشرب والعتاق والطلاق قيل لابن القاسم لم قال مالك في جرح العمد يحلف مع الشاهد وليست بمال قال قد كلمت مالكا في ذلك فقال إنه شيء استحسناه وما سمعت فيه شيئا ( وأداء كتابة ) قال مالك في غير ما كتاب تجوز شهادة النساء فيما يؤدي إلى طلاق وعتق ونقض عتق وحدهن مثل أن يشهدن على شراء الزوج لزوجته فيحلف وتصير ملكا له فيجب بذلك الفراق أو على أداء كتابة مكاتب فيحلف ويتم عتقه
قال عبد الملك أو يشهدن بعد عتقه أن سيده كان باعه من فلان فيحلف ويرد عتقه
قال مالك وكدين متقدم يثبت بشهادتهن مع يمين الطالب على مديان أعتق عبده فيحلف ويرد العتق
قال مالك أو يقيم القاذف شاهدا أو امرأتين أن المقذوف عبد فيزول الحد ( وإيصاء بتصرف فيه ) ابن المواز تجوز شهادة النساء في الوصية مع يمين الموصى له ما لم يكن فيها عتق
ومن المدونة قال ابن القاسم إذا شهد النساء لرجل أن فلانا أوصى له بكذا جازت شهادتهن بذلك مع يمينه كما لو شهد بذلك رجل واحد
ابن شاس أجاز مالك وابن القاسم وابن وهب جواز إسناد الوصية التي ليس فيها إلا المال بالشاهد الواحد والمرأتين خلافا لأشهب وابن الماجشون ( أو بأنه حكم له به ) انظر بنى هذا على قول مطرف أنه إذا شهد واحد على حكم قاض فإن كان الحكم في مال حلف الطالب مع شاهده وثبت له القضاء وقال ابن الماجشون لا يجوز شاهد ويمين على حكم قاض وإن كان بمال فانظر أنت في هذا ( كشراء زوجته ) تقدم قول مالك قد تجوز شهادة النساء
انظره قبل قوله وإيصاء ( وتقدم دين عتقا