فهرس الكتاب

الصفحة 2310 من 2510

تقدم نص المدونة أن الشهادة على السماع في الأحباس جائزة بطول زمانها ( وموت ببعد ) القاضي يشهد على الموت بالسماع فيما بعد من البلاد لا فيما قرب

ابن عرفة بشرط أن لا يطول زمان تقدم الموت كعشرين عاما ونحوها هذا لا يقبل فيه إلا ألبت

انظر في سماع عيسى من كتاب القسمة أن العشرين طول ( إن طال الزمان ) ابن المواز قال ابن القاسم لا تجوز شهادة السماع في مثل الخمسة عشر سنة ولا تجوز في مثل هذا إلا على القطع ورواه عن مالك

ابن عرفة في حد الطول خمس مقالات ( بلا ريبة ) ابن عرفة لحوق الريبة في شهادة السماع يبطلها

في المجموعة عن ابن القاسم إذا شهد رجلان على السماع وفي القبيل مائة من أسنانهم لا يعرفون شيئا من ذلك لم تقبل شهادتهم إلا بأمر يفشو أو يكون عليه أكثر من اثنين إلا أن يكونا شخصين قد باد جيلهما فتجوز شهادتهما اه

انظر من هذا المعنى ما نص عليه الأصوليون أن ما تتوفر فيه الدواعي على نقله فنقل من وجه شاذ فإنه لا يسمع ( وحلف ) ابن عرفة شرط تمام شهادة السماع يمين المشهود له بها طرق

ظاهر المدونة أنها دون يمين

وقال ابن محرز لا يقضى لأحد ممن يقضى له بشهادة السماع إلا بعد يمينه ( وشهد اثنان ) ابن الحاجب تجوز شهادة السماع

ثم قال التونسي بعد يمينه إذ لعله عن واحد ويجتزي بقول اثنين وقال عبد الملك أربعة لأنها كالنقل فاحتيط فيها

انظر قبل هذا في الخلع عند قوله ورد المال بشهادة سماع على الضرر وأنه إن شهد واحد على القطع وشهد معه آخر على السماع بعد ذلك

لابن يونس ومن كتاب الشهادات قال ابن القاسم أو شهد شاهد واحد على السماع لم يقض للمشهود له بالمال وإن حلف لأن السماع نقل شهادة ولا تجوز شهادة واحد على شهادة غيره

وقال ابن رشد الذي يأتي على مذهب المدونة أنه يجوز في شهادة السماع شاهدان في كل حال

قال ابن الماجشون لا يجوز إلا أكثر من شاهدين وفرق في سماع عيسى ( كعزل وجرح وكفر وسفه ونكاح وضدها وإن بخلع وضرر زوج وهبة ووصية وولادة وحرابة وإباق وعدم وأسر وعتق ولوث ) قال ابن القاسم في الذي تفتدي من زوجها فيشهد لها قوم بالسماع أن زوجها كان يضربها فذلك جائز بالسماع من أهله ومن الجيران وشبه ذلك من الأمر الفاشي

المتيطي هذه المسألة من الثماني عشرة مسألة التي تجوز شهادة السماع فيها

وفي نظم ابن رشد أنها أحد وعشرون وزاد ابنه ستة وزاد ابن هارون على ذلك ثلاثة وزاد اللخمي واحدا

المتيطي فمن ذلك عزل القاضي وولايته والتجريح والعدالة والكفر والإسلام والتسفيه والترشيد

ابن رشد والنكاح والخلع

وقد تقدم نص ابن القاسم في الضرر وزاد ابن رشد والهبة والوصية

المتيطي والولادة وزاد ولد ابن رشد والحرابة والإباق

ابن هارون والملاء والعدم والأسر الكافي والشهادة على السماع عند مالك وأصحابه جائزة في النسب المشهور وفي الولاء المشهور وفي الأحباس والصدقات التي تقادم أمرها إذا قال الشهود لم نزل نسمع أن هذه الدار تجاز حوز الأحباس وأن فلان ابن فلان مولى فلان مولى عتاقة ويثبت بذلك النسب والولاء

وقال ابن القاسم لا يثبت بذلك نسب إنما يستحق به المال إلا أن يكون أمرا مشتهرا مثل نافع مولى ابن عمر

ابن عرفة قال ابن القاسم في المدونة شهادة السماع لا يثبت بها نسب ولا ولاء

اللخمي ومما يثبت به القسامة السماع المستفيض مثل ما لو أن رجلا عدا على رجل في سوق علانية مثل سوق الأحد وشبهه من كثرة الناس فقطع كل من حضر عليه الشهادة قال فرأى من أرضى من أهل العلم أن هذا إذا كثر هكذا وتظاهر أنه بمنزلة اللوث انظر نظم هذه الفروع في ابن عرفة وقد عقد فصلا في هذا في مفيد الحكام ( والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية ) ابن عرفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت