فهرس الكتاب

الصفحة 2313 من 2510

لطفل بدين لم يحلف معه أبوه

قيل وإن لزمته نفقته قال ما أظن ذلك له

اللخمي اختلف إذا كان للصبي أب فصار للصبي مال فأراد الأب أن يحلف لأجل نفقته على الابن فقال مالك لا أظن ذلك له يريد لأن اليمين للصبي فقد يتورع عنها ولا يحلف

وله أيضا أنه يحلف ( وحلف مطلوب ليترك بيده وسجن ليحلف إذا بلغ ) ابن المواز إذا قام للميت شاهد بدين ووارثه صغير حلف المطلوب فإن حلف ترك حتى يكبر الصبي فيحلف ويستحق

قال أو يكتب له القاضي قضيته بما صح عنده ويشهد على ما ثبت عنده من شهادة الشاهد لينفذه له من بعده من القضاة مات شاهده بعد ذلك أو فسق فإن نكل المطلوب غرم مكانه ولم يحلف الصغير إذا كبر

ابن عرفة مشهور مذهب مالك أن الصغير إذا انفرد بالحق أن المطلوب يستحلف له

وقاله ابن القاسم ورواه الأخوان وعليه فيسجل الإمام شهادة الشاهد خوف موته أو طرو جرحته ( كوارث قبله ) تقدم قول بعض شيوخ ابن يونس إن مات الصبي قبل البلوغ حلف ورثته ( إلا أن يكون نكل أولا ففي حلفه قولان ) تقدم نقل ابن المواز إن نكل المطلوب غرم مكانه ولم يحلف الصغير إذا كبر

ابن رشد ولا خلاف في هذا فانظر أنت ما معنى قول خليل ( وإن نكل اكتفى بيمين المطلوب الأول ) الباجي إذا قلنا يحلف المطلوب فإن حلف بقي الحق عنده معينا كان أو في الذمة حتى يبلغ الصبي فيحلف مع شاهده ويستحق معه فإن فات المعين فقيمته يوم الحكم به فإن نكل الصبي بعد بلوغه فالمشهور أن المطلوب لا يحلف لأنه قد كان حلف بناء على أن يمين المطلوب يمين استحقاق

ويحتمل أن يقول يمين المطلوب لتوقف الحق بيده فقط فيحلف الآن يمين الاستحقاق وهذا أصل متنازع فيه راجع ابن عرفة

قال ابن المواز ولا يحلف الصغير إذا بلغ حتى يعلم بالخبر الذي يتيقن به

وقال مالك يحلف كما يحلف الوارث على ما لم يحضر وهو لا يدري شهد له بحق أم لا فيحلف معه على خبره ويصدقه كما جاز له أن يأخذ ما شهد له به الشاهدان من مال وغيره وهو لا يعلم بذلك إلا بقولهما

ابن عرفة ففي شرط حلفه مع شاهده بتيقنه أو ظنه قولا محمد ومالك ( وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وفي حلفه معه ويحلف المطلوب إن لم يحلف فقولان ) الباجي من نكل عن الحلف مع شاهده فحلف المطلوب ثم وجد الطالب شاهدا آخر ففي المدونة لا يضم هذا الشاهد إلى الشاهد الأول

وقاله ابن القاسم

قال ابن الماجشون وقال مالك يضم هذا الشاهد للشاهد الأول ويقضى له به ابن كنانة هذا وهم إنما قال هذا مالك فيمن أقامت شاهدا على طلاقها فحلف الزوج ثم وجدت شاهدا آخر فإنه يضم إلى الأول لأنه لم يوجد منها نكول

الباجي وإذا قلنا بأن لا يضم ففي الموازية يؤتنف له الحكم فيحلف مع شاهده

وقال ابن كنانة لا يحلف الآن لأنه قد كان أيضا نكل قبل

وقاله أيضا ابن القاسم

وعلى حلفه إن نكل ثانية ففي الموازية ترد اليمين ثانية على المطلوب لأنه إنما أسقط بالأولى شهادة الأول

وقال ابن ميسر لا ترد عليه ثانية لأنه حلف على هذا الحق مرة

ابن مرزوق في هذه المسألة أربعة أقوال ( وإن تعذر يمين ببعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم أو على الفقراء حلف وإلا حبس فإن مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني تردد ) لم يتهيأ لي في الوقت أن أحصل ما تكون به الفتوى في هذه المسألة ولم أفهم كلام خليل فانظره أنت

قال ابن القاسم وأشهب شهادة واحد بحبس في السبيل أو وصية فيه أو ليتامى أو لمن لا يعرف بعينه ساقطة ليس لأحد ممن ذكر أن يحلف مع الشاهد

ابن عرفة وظاهر الروايات عدم حلف المشهود عليه على إبطال شهادة الشاهد لعدم تعين طالبه خلافا للمازري واللخمي

وقال ابن القاسم إن شهد شاهد بوصية بعتق ومال لرجل حلف الموصى له بالمال ولم يقض له إلا بما فضل عن العتق لأنه يقال للحالف من أهل الوصايا إن كانت الشهادة حقا إنما لك مع العتق ما فضل عنه

وقال ابن رشد لو كانت شهادته لمن لا يحصره العدد كآل فلان ومساكين آل فلان وشبهه ففي استحقاقهم حقهم يحلف جلهم وسقوط الحلف في هذا قولان قائمان من المدونة

وقال ابن الحاجب لو كانت اليمين ممكنة من بعض ممتنعة من بعض كالشاهد يوقف على بنيه وعقبهم بطنا بعد بطن فروى مطرف أنه إذا حلف واحد ثبت الجميع وروى ابن الماجشون إذا حلف الجل

وقال محمد وغيره كمسألة الفقراء

وقيل يثبت لمن حلف نصيبه فلو مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني أو من حلف أبوه خلاف ثم في أخذه بغير يمين قولان

انظر ابن عرفة ( ولم يشهد على حاكم قال ثبت عندي إلا بإشهاده ) من المفيد قال ابن القاسم من سمعته يقول أشهد أن لفلان على فلان مائة دينار ولم يشهدك فاشهد بما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت