فهرس الكتاب

الصفحة 2321 من 2510

الشاهدان مثله للابن الأول بما أتلفاه عليه

قال محمد وإنما جعلنا القيمة للابن الأول لأنا لو اقتسمناها بينهما لرجع الشاهدان على المستلحق بما أخذ منها فأخذاه منه لأنه مقر أنه لا رجوع لأبيه عليهما لصحة نسبه فإذا أخذ ذلك منه قام عليهما الابن الأول فأخذ ذلك منهما لأنه يقول لو بقي ذلك بيد المستحق وجب له الرجوع بمثله عليكما أن تغرما كل ما أخذ لي من تركة أبي لأنكما الحقتماه بأبي ( وإن ظهر دين مستغرق وأخذ من كل نصفه وكمل بالقيمة ورجعا على الأول بما غرمه العبد للغريم ) قال محمد فلو طرأ على الميت دين مائة دينار فليأخذ من كل واحد من الوالدين نصفها فإن عجز ذلك أتم قضاء ذلك الدين من تلك القيمة التي انفرد بها الأول ورجع الشاهدان على الابن الثابت فأغرماه مثل الذي غرمه المستلحق للغريم

ابن يونس لأنهما قد كانا غرما له مثل ما أخذ المستلحق والذي أخذ المستلحق قد قضى بها دين الأب ولا ميراث للابن الثابت إلا ما فضل عن الدين

وأيضا فهو كما لو لم يأخذ المستحق شيئا لكن يجب عليهما غرم ذلك للثابت فلذلك وجب أن يرجعا به عليه ( وإن كان برق لحر فلا غرم وإلا لكل ما استعمل ومال انتزع ولا يأخذه المشهود له وورث عنه وله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت