فهرس الكتاب

الصفحة 2354 من 2510

لو رمى عبد نفسه ثم أعتقه قبل إصابته على قول ابن القاسم الدية عليه وعلى قول غيره لا شيء عليه وانظر إذا رمى مرتدا ثم أسلم ثم أصاب سهمه رجلا خطأ فقال سحنون أنا وإن كنت أعتبر وقت الرمي فأقول في هذه الدية على العاقلة وإن كان ليس من أهل العاقلة وقت الرمي إذ لا عاقلة للمرتد فإنما انظر إلى الدية يوم تفرض على العاقلة وها هنا لم يحكم فيها حتى أسلم وله وقت الإسلام عاقلة وقد قال أصحابنا أجمع ابن القاسم وغيره إن جنى خطأ ثم أسلم أن عاقلته تحمل ذلك فكذلك هذا عندهم

وانظر لو رمى مسلم نصرانيا فأسلم قبل وصول الرمية لا قصاص فيه وفيه دية مسلم في قول ابن القاسم وفي قول أشهب ديته دية نصراني

وانظر لو جنى مسلم على نصراني فتمجس النصراني ثم نزا في جرحه فمات فعليه دية مجوسي في قول ابن القاسم ودية نصراني في قول أشهب

ولو كان مجوسيا ثم تهود فعلى قول ابن القاسم دية يهودي وقاله عبد الملك وعلى قول أشهب دية مجوسي ( والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول إلا ناقصا جرح كاملا ) ابن شاس النظر في القصاص في نوعين في النفس والطرف

فتكلم على النفس ثم قال النوع الثاني في القصاص في الطرف وذلك في شرط القطع والقاطع والمقطوع ما ذكرنا في شروط القتل والقاتل والمقتول

قال الأستاذ أبو بكر وعقد الباب أن كل شخصين يجري بينهما القصاص في النفوس من الجانبين يجري في الأطراف قال فأما إذا كان أحدهما يقتص له من الآخر ولا يقتص لآخر منه في النفس فقال مالك لا يقتص في الأطراف وإن كان يقتص منه في النفس كالعبد يقتل الحر والكافر يقتل المسلم يقتلان ولو قطع العبد أو الكافر الحر المسلم لم يكن له أن يقتص منهما في الأطراف وإن في ظاهر المذهب

وقال ابن عرفة متعلق الجناية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت