فهرس الكتاب

الصفحة 2357 من 2510

( وإن ذهب كبصر بجرح اقتص منه فإن حصل أو زاد وإلا فدية ما لم يذهب وإن ذهب والعين قائمة فإن استطيع كذلك وإلا فالعقل كان شلت يده بضربة ) ابن الحاجب إن ذهب كسمع وبصر بسراية ما فيه القصاص كموضحة اقتص له منها فإن ذهب منه استوفى وإلا فعليه دية ما لم يذهب

قال ابن القاسم في ماله

ومن المدونة إن أوضحه موضحة عمدا فذهب بها سمعه أقيد من الموضحة بعد البرء فإن برىء الجاني ولم يذهب سمعه وعقله بذلك كان في ماله ديتان دية سمع ودية عقل

وقد يجتمع في ضربة واحدة قود وعقل ومن المدونة أيضا إن انخسفت العين أو ابيضت أو ذهب بصرها وهي قائمة خطأ ففيها الدية وإن كان عمدا فخسفها خسفت عينه وإن لم تخسف وبقيت قائمة وذهب بصرها فإن استطيع القود أقيد منه وإلا فالعقل

ومن ضرب يد رجل فشلت ضرب الضارب كما ضرب فإن شلت يده وإلا فعقلها في ماله

ابن يونس وقال أشهب هذا إن كانت الضربة بجرح فيه القود ولو ضربه على رأسه بعصا فشلت يده فلا قود وعليه دية اليد

ابن عرفة الأظهر أنه تقييد ( ولو قطعت يد قاطع بسماوي أو سرقة أو قصاص أو غيره فلا شيء للمجني عليه ) من المدونة إن ذهبت يمين من قطع يمين رجل بأمر من الله أو بقطع سرقة أو قصاص فلا شيء للمقطوع من يمينه

ولو فقأ عين جماعة اليمنى وقتا بعد وقت ثم قاموا فلتفقأ عينه لجميعهم وكذا اليد والرجل ومن قتل رجلا عمدا ثم رجلا آخر قتل ولا شيء عليه لهم

وقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت