فهرس الكتاب

الصفحة 2382 من 2510

( وهي خمسون يمينا ) ابن عرفة القسامة حلف خمسين يمينا أو جزءها على إثبات الدم ( متوالية ) ابن الحاجب يحلف الوارثون المكلفون واحدا كان أو جماعة ذكرا أو أنثى خمسين يمينا متوالية ( بتا وإن أعمى وغائب ) من المدونة يمين القسامة على ألبت وإن كان أحدهم أعمى أو غائبا حين القتل

سحنون لأن العلم يحصل بالخبر والسماع كما يحصل بالمعاينة ( يحلفها في الخطأ من يرث وإن واحدا ) اللخمي يحلفها الواحد إن كان هو المستحق للدية كابن أو أخ ( وامرأة ) من المدونة إن لم يدع الميت إلا ابنة بغير عصبة حلفت خمسين يمينا وأخذت نصف الدية ( وجبرت اليمين على أكثر كسرها ) ابن الحاجب ويجبر كسر اليمين على ذي الأكثر من الكسر

من المدونة إن لزم واحدا نصف اليمين وآخر ثلثها وآخر سدسها حلفها صاحب النصف فصورت ببنت وأم وزوج وعاصب ( وإلا فعلى الجميع ) ابن رشد إن كانت الورثة ثلاثة إخوة فيجب على كل واحد منهم الكسر الذي يصير في حظه فيحلف كل واحد منهم سبع عشر يمينا ( ولا يأخذ أحد إلا بعدها ) من المدونة إن كانت بنت وابن غائب لم تأخذ البنت ثلث الدية حتى تحلف خمسين يمينا فإذا قدم الابن الغائب حلف ثلثي الأيمان وأخد ثلثي الدية ( ثم حلف من حضر حصته ) ابن الحاجب ثم من نكل أو غاب فلا يأخذ غيرهما حتى يحلف خمسين يمينا ثم من حضر حلف حصته ( وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة فمن نكل فحصته على الآخر ) ابن رشد إن نكلوا عن الأيمان أو بعضهم فخامس الأقوال إن الأيمان على العاقلة يحلفون كلهم ولو كانوا عشرة آلاف فالقاتل كأحدهم

فمن حلف فلا غرم عليه ومن نكل غرم ما يجب عليه وهو أحد قولي ابن القاسم وهو أصحها ( ولا يحلف في العمد أقل من رجلين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت