فهرس الكتاب

الصفحة 2383 من 2510

عصبة ) من المدونة إن ادعى العمد لم يقتل المدعى عليه إلا بقسامة رجلين فصاعدا

ابن شاس ويحلف العصبة ولا يدخل النساء في العمد بوجه ( وإلا فموال ) الذي في الموطأ قال مالك في الرجل يقتل عمدا إنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم ( وللولي الاستعانة بعاصبه ) ابن شاس إن كان الولي واحدا استعان ببعض عصبته ويجتزىء في المعينين بالواحد ( وللولي فقط حلف الأكثر إن لم يزد على نصفها ) ابن رشد إن كان ولي الدم الذي له العفو رجلا واحدا فلا يستحقه بقسامة إلا أن يجد من العصبة أو العشرة من يقسم معه فمن يلقاه إلى أب معروف فإن وجد رجلا حلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا وإن وجد رجلين أو أكثر قسمت الأيمان بينهم على عددهم فإن رضوا أن يحملوا عنه منها أكثر مما يجب عليهم لم يجز وإن رضي هو أن يحمل منها أكثر مما يجب عليه فذلك جائز فيما بينه وبين خمس وعشرين يمينا فإنه لا يجوز له أن يحلف أكثر من ذلك ( ووزعت واجتزىء باثنين طاعا أو أكثر ) ابن الحاجب إن كانوا أقل من خمسين وزعت وإن كانوا أكثر من خمسين اجتزىء بالخمسين على الأصح وفي الاجتزاء باثنين من أكثر منهما قولان لابن القاسم وأشهب

ابن رشد إن كان ولاة الدم أكثر من اثنين وطاع اثنان منهم بحمل الخمسين يمينا جاز ذلك عند ابن القاسم ولم يعد من لم يحلف من بقية الأولين ناكلا لأن الدم قد قيد به ( ونكول المعين غير معتبر بخلاف غيره ولو بعد ) انظر قوله ولو فسيأتي أن أولياء الدم إن كانوا أعماما وأبعد منهم فإن مالكا حلفهم مرة كالبنين ومرة قال إن رضي اثنان كان لهما أن يحلفا ويستحقا حقهما من الدية

ابن شاس إن كان الولي واحدا استعان ببعض عصبته ثم نكول المعين غير معتبر فأما نكول أحد الأولياء فمسقط للقود

ومن ابن يونس قال ابن القاسم إن كثر أولياء الدم أجزأ أن يحلف اثنان إذا تطاوعا ولم يترك باقيهم اليمين نكولا

قال في المدونة فإن نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفوهم إن عفوا فلا سبيل إلى القتل كانوا اثنين أو أكثر

قال محمد فرق مالك بين نكول أحد الأولياء عن القسامة قبل القسامة أو بعد أن حلف جماعتهم فقال إن نكل منهم من له العفو قبل القسامة فلا قسامة لبقيتهم ولا دم ولا دية ويحلف المدعى عليه خمسين يمينا إن لم يجد من عصبته من يحلف معه وإن نكل بعد يمين جماعتهم لم يسقط حظ من بقي من الدية ونكول هذا كعفوه راجعه فيه

ابن عرفة قول ابن شاس نكول المعين لغو واضح لعدم استحقاقه ما يحلف عليه ( فيرد على المدعى عليهم فيحلف كل خمسين ) قال اللخمي إن نكل بعض الأولياء أو عفا والأولياء بنون أو إخوة فقال مالك وابن القاسم ترد الأيمان على القاتل ولمالك أيضا إن بقي اثنان كان لهما أن يحلفا ويستحقا حظهما من الدية

واختلف عنه إن كان الأولياء أعماما أو أبعد منهم من العصبة فنكل بعضهم فجعل الجواب مرة كالبنين وهو أبين ولا فرق بين ذلك إذا استووا في القعدد ( ومن نكل حبس حتى يحلف ) الجلاب إذا نكل المدعون للدم عن القسامة وردت الأيمان على الأيمان على المدعى عليهم فنكلوا حبسوا حتى يحلفوا فإن طال حبسهم تركوا وعلى كل واحد منهم جلد مائة وحبس سنة ( ولا استعانة ) ليس هذا مشهور قول ابن القاسم

ابن رشد إن نكل ولاة الدم عن اليمين وكانت القسامة وجبت بقول المقتول أو بشاهد على القتل فقال ابن القاسم ترد الأيمان على المدعى عليهم فيحلف المدعى عليه خمسين يمينا أو يحلف عنه رجلان فأكثر من ولاة الدم خمسين يمينا إن طاعوا بذلك ولا يحلف هو معهم

قال هذا ابن القاسم في الموازية والعتبية

وقال مطرف لا يتعين المدعى عليه بأحد من ولاته

انظر المقدمات فقد ذكر أيضا قولا ثالثا وعزاه لابن القاسم ثم قال وأما إن كانت القسامة إنما وجبت بشاهدين على الجرح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت