فهرس الكتاب
الدار أو الدار غير مشتركة فقال ابن القاسم يقطع
وفي الموازية لا يقطع
وعدم القطع أحسن إن كان القصد بالغلب والتحفظ من أجنبي يطرقها وإن كان لتحفظ كل منهما من الآخر قطع ( أو موقف دابة لبيع ) في الموازية في الشاة توقف في السوق للبيع من سرقها قطع وإن لم تكن مربوطة ( أو غيرها ) من المدونة لو كان للدواب مرابط معروفة في السكة فمن سرقها من مرابطها قطع لأن ذلك حرزها ( أو قبر ) ابن أبي زيد القبر حرز لما فيه كالبيت
قال في المدونة من سرق كفنا من القبر قطع ( أو بحر لمن رمى به ) ابن شاس لو مات في البحر فكفن وطرح في البحر قطع من أخذ كفنه سواء شد في خشبة أم لا
ابن عرفة لأنه قبره ( لكفن ) قال بهرام هذا راجع للمسألتين ( أو سفينة بمرساة ) ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب إن كانت السفينة في المرسى على أوتادها أو بين السفن أو بموضع لها حرز فعلى سارقها القطع وإن لم يكن معها أحد وإن كانت مخلاة أو فلتت ولا أحد معها فلا قطع فيها إلا أن يكون معها أحد
وإذا كان فيها مسافرون فأرسوها في مرسى وربطوها ونزلوا كلهم وتركوها فقال ابن القاسم يقطع من سرقها ( أو أكل شيئا بحضرة صاحبه ) ابن الحاجب كل شيء له مكان معروف فمكانه حرز وكل شيء مع صاحبه أو بين يديه فهو محرز
وفي الموازية من سرق رداؤه من المسجد وهو نائم قريب منه قطع سارقه إن كان منتبها وكالنعلين بين يديه وحيث يكونان من المنتبه ( أو مطمر قرب ) سمع ابن القاسم من سرق من مطامير في الفلاة أسلمها ربها وأخفاها فلا قطع عليه وما كان بحضرة أهله معروفا مبينا قطع سارقه
ابن رشد لأن الأول لم يحرز طعامه بحال
ابن عرفة فقول ابن شاس وابن الحاجب خلاف المنصوص ( أو قطار ) من المدونة من احتمل بعيرا من القطار في سيره وبان به قطع
ابن يونس وروى محمد إن سيقت الإبل غير مقطورة فمن سرق منها قطع والمقطورة أبين ( ونحوه ) قال ابن القاسم الدار المشتركة المأذون فيها إذا سرق رجل منها دواب من مرابطها قطع وكذلك لو كان لها مرابط معروفة في السكة فسرقها رجل من ذلك الموضع قطع لأن ذلك حرزها ( أو أزال باب المسجد أو سقفه ) سمع عيسى من سرق أبواب المسجد قطع
ابن رشد وكذا من سرق شيئا مما هو مثبت به كجائزة من جوائزه
محمد أو خشبة من سقفه ( أو أخرج قناديله ) ابن عرفة في القطع في قناديل المسجد ثالثها إن كان مسجدا يغلق عليه ( أو حصره )
ابن عرفة في القطع في حصر المسجد ثالثها إن كان تسور عليها ليلا ورابعها إن خيط بعضها ببعض وخامسها إن كان عليها غلق ( أو بسطه إن تركت به ) ابن الماجشون الطنفسة يبسطها الرجل في المسجد لجلوسه إن جعلها كحصير من حصره فسارقها كسارق الحصير وأما طنفسة يذهب بها ربها وترفع فإن نسيها في المسجد فلا قطع في ذلك ولو كان على المسجد غلق لأن الغلق لم يكن من أجلها ولم يكلها ربها إلى غلق
وهو قول مالك انظر سماع عيسى في البسط ( أو حمام إن دخل للسرقة ) ابن رشد إن كان في الحمام مع الثياب من يحرسها فلا قطع على من سرقها حتى يخرج بها من الحمام إذا كان السارق قد دخل للتحميم