فهرس الكتاب

الصفحة 2434 من 2510

( كأن اشترى نفسه فاسدا والشقص والمدبر وأم الولد ولد عبده من أمته وإن بعد يمينه والأنثى فيمن يملكه أو لي ) انظر قوله وإن فإن أراد وإن بعد يمينه لأفعلن فبين وإن أراد لا فعلت فلا أقل أن يقول ولولا فرق بين قوله كل مملوك أملك أو كل مملوك لي

من المدونة قال مالك من قال كل مملوك حر في غير يمين أو في يمين حنث بما عتق من في ملكه

وعبارة ابن الحاجب لو قال إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر عتق من في ملكه والمدبر وأم الولد وأولاد عبيده من إمائهم وإن ولدوا بعد يمينه بخلاف عبيد عبيده فإنهم تبع كمالهم

زاد في المدونة وعتق عليه كل شقص له في مملوك ويقوم عليه بقيته إن كان مليا

ابن المواز إنما يعتق عليه ما ولد لعبيده بعد يمينه لأفعلن لا في يمينه لا فعلت وإلى هذا راجع ابن القاسم

ابن يونس لأنه في يمينه لأفعلن على حنث حتى يبر فإذا فاته البر ولزمه العتق وجب أن يعتق عليه كل ما ولد له من إمائه بعد اليمين لأن الأمهات مرتهنات باليمين لا يستطيع بيعهن ولا وطأهن وسواء كن حوامل يوم اليمين أو حملن بعد اليمين

وأما في يمينه لا فعلت فهو علي فهو على بر فإن كان إماؤه حوامل يوم اليمين دخل الولد في اليمين وأما ما حمل به بعد اليمين فقيل يدخل وقيل لا يدخل وهو أصوب

قال في هذا الكتاب إذا قال عبيدي أحرار لا يعتق عليه عبيد عبيده

وقال في كتاب النذور إذا حلف أن لا يركب دابة فلان وركب دابة عبده أنه حانث فقيل خلاف وقيل يراعى في الأيمان النية

سحنون من قال مماليكي أحرار ولا نية له فإنه يعتق عليه ذكور رقيقه وإناثهم

رجع إلى هذا سحنون

قال ابن يونس وهو وفاق للمدونة لأنه قال في قوله كل مملوك لي حر يعتق عتيه أمهات أولاده ولا فرق بين قوله كل مملوك وبين قوله مماليكي

ابن سحنون ولو قال رقيقي أحرار عتق ذكورهم وإناثهم ولو قال عبيدي أحرار لم يعتق عليه إلا الذكور دون الإناث ولو كان له إماء حوامل فإنه يعتق ما أتين به من غلام لأقل من ستة أشهر راجع ثالث ترجمة من كتاب العتق من ابن يونس ( أو رقيقي ) تقدم نص ابن سحنون لو قال رقيقي أحرار عتق ذكورهم وإناثهم ( أو عبيدي ) لما نقل ابن يونس قول ابن سحنون المتقدم وهو قوله لو قال عبيدي أحرار لم يعتق عليه إلا الذكور دون الإناث قال وقال أبو إسحاق ولعل اسم العبد جرت العادة أنه يراد به الذكور دون الإناث وإلا فلفظ العبيد يقع على الذكور والإناث ( أو مماليكي ) تقدم نص سحنون من قال مماليكي أحرار دخل الإناث

قال ابن يونس وهو وفاق للمدونة ( لا عبيد عبيده ) تقدم نقل ابن يونس

قال في هذا الكتاب إذا قال عبيدي أحرار لا يعتق عليه عبيد عبيده ( كأملكه أبدا ) مضمن ما يتقرر أنه إن قال إن فعلت كذا فكل مملوك حر أنه لا يعتق عليه من سيملكه بعد اليمين وأما الذي كان على ملكه فبين أن يقول أبدا أو لا فرق

ابن الحاجب لو قال إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر عتق من في ملكه وأولاد عبيده من إمائهم بخلاف عبيد عبيده

وبخلاف كل امرأة أتزوجها وإن قال فكل مملوك أملكه فكذلك بخلاف كل مملوك أملكه أبدا فإنه لا يعتق عليه من في ملكه

ومن المدونة قال مالك ومن قال كل ملوك أملكه حر إن تزوجت فلانة ولا رقيق له فأفاد رقيقا ثم تزوجها فلا شيء عليه فيما أفاد بعد يميمنه قبل أن يتزوجها ولا بعد تزويجها

قال مالك ومن قال إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه حر فدخلها لم يلزمه العتق إلا فيما ملك يوم حلف وإن لم يكن له يومئذ مملوك فلا شيء عليه فيما يملك قبل الحنث وبعده وكذلك اليمين بالصدقة

قال أشهب ولو قال إن دخلت الدار فكل مملوك أملكه أبدا حر فدخلها لم يلزمه العتق فيما عنده من عبد لأنه إنما أراد ما يملك في المستقبل كما لو قال كل مملوك أملكه أبدا حر وكل امرأة أتزوجها أبدا طالق فلا شيء عليه

ابن يونس وهذا خلاف ما تقدم من رواية ابن القاسم لأن ابن القاسم إنما أوقع ملك الأبد على الدخول وأشهب أوقعه على الملك

وأما من قال كل عبد اشتريته حر وكل امرأة أنكحها أو أتزوجها طالق فلا شيء عليه وإن لم يقل هاهنا أبدا

ابن يونس لأن هذه الألفاظ لا تكون لما مضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت